(٢) في "شرحه لصحيح البخاري" (٢/ ٢٥٨). (٣) في "إحكام الأحكام" (١/ ١٧٩). (٤) حكاه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (١/ ٤١)، وكذا في مسائل أحمد لأبي هانئ (١/ ٤١). (٥) انظر: البناية في شرح الهداية" للعيني (٢/ ٩٩ - ١٠٢). (٦) حكاه في مسائل أحمد وإسحاق (١/ ٤١). (٧) حكاه عنه العيني في "البناية" (٢/ ١٠١). ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٢١٠) عنه، وكذا عند عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٤٦٧ رقم ١٨٠٥). (٨) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٢٦)، والعيني في "البناية" (٢/ ١٠١). (٩) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٢٦)، والعيني في "البناية" (٢/ ١٠١)، و"المجموع" (٣/ ١١٦). (١٠) قال النووي في "المجموع" (٣/ ١١٦): " … وقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب الالتفات في الحيعلة يمينًا وشمالًا ولا يدور، ولا يستدبر القبلة، سواء كان على الأرض أو على منارة … ". (١١) حكاه عنه النووي في "المجموع" (٣/ ١١٦)، والعيني في "البناية" (٢/ ١٠١). (١٢) قال ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٨٤ - ٨٥): "المستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، لا نعلم =