للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يخرج النبيّ "، فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج، فيشقّ عليهم الانتظار.

قال المصنف (١) رحمه الله تعالى بعد ذكر حديث الباب: وفيه أن الفريضة تغني عن تحية المسجد، انتهى.

١٥/ ٤٩٩ - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ [رضي الله تعالى عنه] (٢) أن النَّبِيَّ قالَ: "لَا يَمْنَعَنَّ أحَدَكُمْ أَذَانَ بِلَال مِنْ سُحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّن - أوْ قَالَ: يُنَادِي بِلَيْلٍ - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيُوقظَ نَائِمُكُمْ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ) (٣). [صحيح]

قوله: (أحدكم) في رواية للبخاري (٤): "أحدًا منكم" شكّ من الراوي وكلاهما يفيد العموم.

قوله: (من سَحوره) بفتح أوّله، اسم لما يؤكل في السَّحَر. ويجوز الضم هو اسم الفعل.

قوله: (ليرجع) بفتح الياء وكسر الجيم المخفّفة يستعمل هذا لازمًا ومتعدّيًا، تقول: رجع زيد ورجعت زيدًا، ولا يقال في المتعدّي بالتثقيل، ومن رواه بالضم والتثقيل فقد أخطأ لأنه يصير من الترجيع وهو الترديد وليس مرادًا هنا، وإنما معناه يرد القائم: أي المجتهد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطًا، أو يتسحّر إن كان له حاجة إلى الصيام، ويوقظ النائم ليتأهّب للصلاة بالغسل والوضوء.

والحديث يدلّ على جواز الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة، وقد ذهب إلى مشروعيّته الجمهور مطلقًا (٥).


(١) ابن تيمية الجد في: "المنتقى" (١/ ٢٥٣).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) أحمد (١/ ٣٣٥، ٣٩٢)، والبخاري رقم (٦٢١)، ومسلم رقم (١٠٩٣)، وأبو داود رقم (٢٣٤٧)، والنسائي (٢/ ١١)، وابن ماجه رقم (١٦٩٦).
(٤) في "صحيحه" رقم (٦٢١).
(٥) قال ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٢٩): "أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول أوقاتها إلا الفجر.
فإنهم اختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، فقالت طائفة: يجوز الأذان =

<<  <  ج: ص:  >  >>