(٢) في "المحلى" (٤/ ٧١ مسألة ٤٢٦). (٣) زيادة من (ب). (٤) في صحيحه رقم (٣٦٠). (٥) في المسند (٢/ ٢٥٥) و (٢/ ٤٢٧) و (٢/ ٥٢٠). (٦) في سننه رقم (٦٢٧). قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٨١) والبغوي في شرح السنة رقم (٥١٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٣٨) من طرق. (٧) في المسند (٢/ ٢٥٥) و (٢/ ٤٢٧) و (٢/ ٥٢٠) وقد تقدم. (٨) قال النووي في "المجموع" (٣/ ١٨٠ - ١٨١): "وقوله ﷺ: "لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء نهي كراهة تنزيه لا تحريم، فلو صلى مكشوف العاتقين صحت صلاته مع الكراهة، هذا مذهبنا، ومذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور السلف والخلف. وقال أحمد وطائفة قليلة: يجب وضع شيء على عاتقه لظاهر الحديث، فإن تركه ففي صحة صلاته عن أحمد روايتان: وخص أحمد ذلك بصلاة الفرض، دليلنا حديث جابر في قوله ﷺ: "ما تزر به" هكذا احتج به الشافعي في الأم واحتج به الأصحاب وغيرهم والله أعلم" اهـ. (٩) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣).