للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة على العاتق والجزم بوجوبه مع المخالفة بين طرفيه بالحديث الآتي حتى ينتهض دليل يصلح للصرف، ولكن هذا في الثوب إذًا كان واسعًا جمعًا بين الأحاديث، كما سيأتي التصريح بذلك في حديث جابر (١).

وقد عمل بظاهر الحديث ابن حزم (٢) فقال: وفرض على الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه فمن لم يفعل بطلت صلاته، فإن كان ضيقًا اتزر به وأجزأه سواء كان معه ثياب غيره أو لم يكن، ثم ذكر ذلك عن نافع مولى ابن عمر والنخعي وطاوس.

١٦/ ٥٢٩ - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (٣) قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى في ثَوْبٍ وَاحِد فلْيُخَالِفْ بِطَرفَيهِ". رَوَاهُ البُخاريُّ (٤) وَأحمَدُ (٥) وأَبو دَاوُدَ (٦) وزَادَ: "على عاتِقَيْهِ") [صحيح].

أخرج هذه الزيادة أحمد (٧) وكذا الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق حسين عن شيبان. وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب (٨) وخالفهم في ذلك أحمد (٩).


(١) برقم (١٧/ ٥٣٠) من كتابنا هذا.
(٢) في "المحلى" (٤/ ٧١ مسألة ٤٢٦).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) في صحيحه رقم (٣٦٠).
(٥) في المسند (٢/ ٢٥٥) و (٢/ ٤٢٧) و (٢/ ٥٢٠).
(٦) في سننه رقم (٦٢٧).
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٨١) والبغوي في شرح السنة رقم (٥١٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٣٨) من طرق.
(٧) في المسند (٢/ ٢٥٥) و (٢/ ٤٢٧) و (٢/ ٥٢٠) وقد تقدم.
(٨) قال النووي في "المجموع" (٣/ ١٨٠ - ١٨١): "وقوله : "لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء نهي كراهة تنزيه لا تحريم، فلو صلى مكشوف العاتقين صحت صلاته مع الكراهة، هذا مذهبنا، ومذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور السلف والخلف.
وقال أحمد وطائفة قليلة: يجب وضع شيء على عاتقه لظاهر الحديث، فإن تركه ففي صحة صلاته عن أحمد روايتان: وخص أحمد ذلك بصلاة الفرض، دليلنا حديث جابر في قوله : "ما تزر به" هكذا احتج به الشافعي في الأم واحتج به الأصحاب وغيرهم والله أعلم" اهـ.
(٩) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>