(٢) في الكبير (٢/ ٤٩ - مجمع الزوائد). قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣١٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٨٠) كلهم من رواية ابن عمار. قلت: ابن عمار بن ياسر لم أجد من سماه ولا من ترجم له، فهو مجهول. والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم. (٣) في السنن رقم (٦٢٩). وهو حديث صحيح. (٤) في الكبير (٢/ ٥٠ - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: "وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة". (٥) • أخرج عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (٥/ ١٤١) من طريقين عن الجريري، عن أبي نضرة بن بقية، قال: قال أبي بن كعب: "الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله ﷺ، ولا يعاب علينا". فقال ابن مسعود: "إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة، فإما إذ وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى". وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٤٩): وقال: "رواه عبد الله من زياداته والطبراني في الكبير بنحوه من رواية زرعنها موقوفًا، وأبو نضرة لم يسمع من أبي ولا ابن مسعود" اهـ. • وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣١٣) والبيهقي (٢/ ٢٣٨). من طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، قال: اختلف أُبي بن كعب، وابن مسعود، في الصلاة في الثوب الواحد. فقال أُبي: ثوب. وقال ابن مسعود: ثوبان. فخرج عليهما عمر فلامهما، وقال: إنه ليسوؤني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد في الشيء الواحد، فعن أي فتياكما صدر الناس؟ أما ابن مسعود فلم يألوا - كذا في المصنف، والصواب: يأل - والقول ما قال أُبي. وهذا سند صحيح. رجاله ثقات. (٦) في المسند (٢/ ١٦٥ - الفتح الرباني) ورجاله ثقات كما في "مجمع الزوائد" (٢/ ٤٩).