(٢) في السنن رقم (٦٣٠). (٣) في السنن (٢/ ٧٠). وهو حديث صحيح. (٤) أخرجه الطبراني في الكبير كما في "مجمع الزوائد" (٢/ ٤٨) وقال الهيثمي: "وفي إحدى طرقه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف. ورواه البزار (رقم: ٥٩٤ - كشف) - من هذا الوجه لكنه قال: عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية وهو المعروف وفي الأخرى محمد بن إسحاق، وهو ثقة مدل، وقد عنعنه، وعبد الله بن أبي أمية قتل يوم الطائف مع النبي ﷺ، وفي السند أن عروة بن الزبير سمعه من عبد الله بن أبي أمية، وقد غلط ابن عبد البر في الاستيعاب (٢/ ٢٦٤ - هامش الإصابة) مسلم بن الحجاج في كونه ذكر أن عروة، روى عنه. قال: إنما الذي روى عنه عروة ابنه عبد الله بن أبي أمية، قال ولا يصح له عندي صحبة لصغره" اهـ. قلت: وكذلك جزم الحافظ في مختصر زوائد البزار رقم (٣٠٣) أنه مرسل لأن عبد الله قتل يوم الطائف. (٥) في الكبير (٢/ ٥١ - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: ورجاله موثقون. (٦) في الكبير (٢/ ٥١ - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. (٧) في المسند (٤/ ٢٧) بسند حسن. وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٥١) وعزاه لأحمد، وقال: ورجاله ثقات، ثم قال: رواه الطبراني في الكبير وفي إحدى طرقه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف. (٨) في سننه رقم (٦٣٥). عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ، أو قال: قال عمر ﵁: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود". وهو حديث صحيح. • قال الخطابي في معالم السنن (١/ ٤١٨ - هامش السنن): "اشتمال اليهود المنهي عنه هو: أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يشيل طرفه. فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، هكذا يفسر في الحديث" اهـ.