للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن ههنا تعلم أن نفي القبول مشترك بين الأمرين فلا يحمل على أحدهما إلا لدليل فلا يتم الاحتجاج به في مواطن النزاع. وقال أبو هاشم: إن استتر بحلال لم يفسده المغصوب فوقه. إذ هو فضلة.

قال المصنف (١) رحمه الله تعالى: وفيه يعني الحديث دليل على أن النقود تتعين في العقود اهـ. وفي ذلك خلاف بين الفقهاء، وقد صرح المتأخرون من فقهاء الزيدية أنها تتعين في اثني عشر موضعًا ومحل الكلام على ذلك علم الفروع.

٢٨/ ٥٤١ - (وَعَنْ عائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٢) أن النَّبيَّ قالَ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَليهِ أمْرَنَا فهُو رَدٌّ" مُتَّفَقٌ عَليهِ (٣)، ولأحمَدَ (٤): "مَنْ صَنَعَ أمْرًا على غَيرِ أَمْرِنَا فهو مَرْدُودٌ") [صحيح].

قوله: (ليس عليه أمرنا) المراد بالأمر هنا واحد الأمور وهو ما كان عليه النبي وأصحابه.

قوله: (فهو رد) المصدر بمعنى اسم المفعول كما بينته الرواية الأخرى.

قال في الفتح (٥): يحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها، وإن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين، فيجب ردها، ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، لقوله: "ليس عليه أمرنا" والمراد به أمر الدين، وفيه أن الصلح الفاسد منتقض، والمأخوذ عليه مستحق الرد اهـ.

وهذا الحديث من قواعد الدين لأنه يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر. وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام (٦) وتخصيص الرد ببعضها بلا مخصص من عقل ولا نقل فعليك إذا سمعت


(١) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٢٨١).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) أحمد (٦/ ٢٤٠، ٢٧٠) والبخاري رقم (٢٦٩٧) ومسلم رقم (١٧١٨).
(٤) في المسند (٦/ ٧٣).
(٥) انظر الفتح (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٣).
(٦) اعلم أن البدعة الدينية لا تقسم إلى الأحكام الخمسة، وإليك الأدلة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>