للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع مسندًا له بهذه الكلية وما يشابهها


= الخِراءةَ، قال، فقال: أجَلْ. "لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بولٍ، أو أن نستنجِيَ باليمين. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثةِ أحجارٍ. أو أن نستنجيَ برجيع أو بعظم" وهو حديث صحيح.
أخرجه مسلم رقم (٢٦٢) والنسائي (١/ ٣٨) وأحمد (٥/ ٤٣٧، ٤٣٩) وأبو داود رقم (٧) والترمذي رقم (١٦) وقال: حديث حسن صحيح.
• قلت: بهذا يتضح لكل ذي لب، أن النبي لم يدع صغيرة ولا كبيرة في شأن الدين إلَّا أوضح حكمها، وعلمها للمسلمين، مما قطع الطريق على المبتدعين، وأثار دهشة وإعجاب أعدائه في القديم والحديث.
٤ - عن ابن مسعود قال: "الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة" أثر صحيح.
أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٠٣) وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارمي (١/ ٧٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٩).
وعن عبد الله بن مسعود أيضًا قال: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كل بدعة ضلالة" بإسناد صحيح.
أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ١٦٨ رقم ٨٧٧٠) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ١٨١): رجاله رجال الصحيح. وقال المحدث الألباني في تحقيق كتاب العلم. لزهير بن حرب النسائي (ص ١٢٢ رقم ٥٤): "إسناده صحيح".
٥ - قال الشاطبي في "الاعتصام" (١/ ٤٩): " … وأن المبتدع معاند للشرع، ومشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقًا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد وأخبر أنَّ الخير فيها، وأنَّ الشر في تعديها - إلى غير ذلك، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول رحمة للعالمين.
فالمبتدع رادٌّ لهذا كله، فإنَّه يزعم أن ثمَّ طرقًا آخر، ليس ما حصره الشارع بمحصور، ولا ما عينه بمتعين، كأنَّ الشارع يعلم، ونحن أيضًا نعلم. بل ربما يُفهم من استدراكه الطرق على الشارع، أنه علم ما لم يعلمه الشارع.
وهذا إن كان مقصودًا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع وإن كان غير مقصود، فهو ضلال مبين" اهـ.
٦ - قال الشيخ علي محفوظ في كتابه: "الإبداع في مضار الابتداع" ص ١٠٨: "قد وصفت البدعة وأهلها في لسان الشرع وأهله، بصفات محذورة، ومعان مذمومة، تقضي بأن يكون معناها ما ذهب إليه أصحاب الطريقة الأولى وهو أن يكون الابتداع مشاركة للشارع في التشريع، ومضاهاة له في سن القوانين وإلزام الناس السير على مقتضاها" اهـ. قلت: وبذلك يتضح لك أخي القارئ الكريم أن البدعة في الدين لا تقسم إلى الأحكام الخمسة والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>