للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المصنف (١) [تعالى] (٢): فيه يعني الحديث دليل على أن أمته أسوته في الأحكام اهـ.

وقد تقرر في الأصول ما هو الحق في ذلك والأدلة العامة قاضية بمثل ما ذكره المصنف من نحو قوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٣) ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٤) ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي (٥)(٦).


(١) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٢٨٣).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) سورة الأحزاب: الآية ٢١.
(٤) سورة الحشر: الآية ٧.
(٥) سورة آل عمران: الآية ٣١.
(٦) قال أبو بكر بن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٨٢): "لا يجوز لبس ثياب الحرير بحال، إلَّا لعلة تكون بالإنسان ينفعه لبس ثياب الحرير لتلك الصلاة، فإن صلى مصل في ثياب الحرير لغير علة كان عاصيًا ولا إعادة عليه الصلاة، لأني لا أعلم حجة توجب إعادة الصلاة" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>