للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بطلت صلاته. وقال أحمد بن حنبل (١): يصلي عاريًا كالنجس.

وقد اختلفوا هل تجزي الصلاة في الحرير بعد تحريمه أم لا؟ فقال الحافظ في الفتح (٢): إنها تجزيء عند الجمهور مع التحريم، وعن مالك يعيد في الوقت (٣) انتهى. وسيأتي البحث عن لبس الحرير وحكمه قريبًا (٤).

٣٠/ ٥٤٣ - (وَعَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله [رضي الله تعالى عنهما] (٥) قالَ: لَبِسَ النبيُّ قبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ إليهِ، ثمَّ أوْشَكَ أنْ نَزَعهُ وَأرْسَلَ بِهِ إلى عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ فَقِيلَ: قَدْ أوْشَكْتَ ما نَزَعْتَهُ يا رَسُولَ الله، قالَ: "نَهانِي عنهُ جِبْريلُ " فجاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي، فقالَ: يا رَسُولَ الله كَرِهْتَ أمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فمَالي؟ فقالَ: "مَا أَعْطَيتُكَ لِتَلْبسَهُ إِنَّما أعْطَيتُكَ تَبيعُهُ" فَبَاعَهُ بألْفَيْ دِرْهَمٍ رَوَاهُ أحمَدُ) (٦). [صحيح]

الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (٧) بنحو مما هنا.

قوله: [(من ديباج)] (٨) الديباج هو نوع من الحرير (٩)، قيل: هو ما غلظ منه.

قوله: (ثم أوشك) أي أسرع كما في القاموس (١٠) وغيره.

والحديث يدل على تحريم لبس الحرير ولبس النبي لا يكون دليلًا على الحل لأنه محمول على أنه لبسه قبل التحريم بدليل قوله: "نهاني عنه جبريل" ولهذا حصر الغرض من الإعطاء في البيع وسيأتي تحقيق ما هو الحق في ذلك.


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣٠٣ - ٣٠٥).
(٢) (١/ ٤٨٥).
(٣) انظر: "المدونة" (باب في الثوب يصلي به وفيه النجاسة) (١/ ٣٤).
(٤) في الباب الأول من أبواب اللباس عند الحديث رقم (١/ ٥٤٤ - ٥/ ٥٤٨) من كتابنا هذا.
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) في المسند (٣/ ٣٨٣).
(٧) رقم (٢٠٧٠).
قلت: وأخرجه النسائي (٨/ ٢٠٠) وهو حديث صحيح.
(٨) زيادة من (أ) و (ب).
(٩) الديباج: ضرب من الثياب سداه ولُحمته حرير، فارسي معرب. المعجم الوسيط (١/ ٢٧٨).
(١٠) القاموس المحيط ص ١٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>