للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعمر (١) وأبي عامر (٢) وستأتي وإذا لم تفد هذه الأدلة التحريم فما في الدنيا محرم. وأما معارضتها بما سيأتي فستعرف ما عليه.

وقد أجمع المسلمون على التحريم (٣) ذكر ذلك المهدي في البحر (٤)، وقد نسب فيه الخلاف في التحريم إلى ابن عُلَيَّة (٥) وقال: إنه انعقد الإجماع بعده على التحريم.

وقال القاضي عياض (٦): حكي عن قوم إباحته، وقال أبو داود (٧): إنه لبس الحرير عشرون نفسًا من الصحابة أو أكثرهم، منهم أنس والبراء بن عازب ووقع الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال دون النساء، وخالف في ذلك ابن الزبير مستدلًا بعموم الأحاديث، ولعله لم يبلغه المخصص الذي سيأتي.

وقد استدل من جوز لبس الحرير بأدلة منها حديث عقبة [بن عامر] (٨) المتقدم في الباب الذي قبل الكتاب، وقد عرفت الجواب [على] (٩) ذلك فيما سلف.

ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر في الجبة التي كان يلبسها رسول الله


(١) سيأتي تخريجه برقم (٨/ ٥٥١) من كتابنا هذا.
(٢) سيأتي تخريجه برقم (١٦/ ٥٥٩) من كتابنا هذا.
(٣) انظر: "موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي" (٢/ ٨٩٥ رقم ١٧).
(٤) (٤/ ٣٥٦).
(٥) ابن عُلَيَّة، هو إسماعيل بين إبراهيم بن مِقْسم الأسدي بالولاء، البصري أبو بشر من حفاظ الحديث، وعُليّة أمه. (١١٠ هـ - ١٩٣ هـ).
قال الحافظ: ثقة ثبت روى له الجماعة. "التقريب" (رقم: ٤١٦).
(٦) "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٦/ ٥٧١) وعبارته: "قال الإمام: اختلف الناس في لباس الحرير، فذهب قوم إلى منعه على الإطلاق، وآخرون إلى جوازه على الإطلاق، وجمهور العلماء على إباحته، ومنعه للرجال، والدليل على ما ذهب إليه الجمهور قوله : "إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة".
(٧) في سننه رقم (٤/ ٣١٩) وعبارته: "قال أبو داود: وعشرون نَفْسًا من أصحاب رسول الله أو أكثر لبسوا الخز: منهم أنس، والبراء بن عازب.
(٨) زيادة من (ب).
(٩) في المخطوط (ب): (عُلية) والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>