أخرجه أبو داود رقم (٤٢٣٦) وأحمد في المسند (٢/ ٣٣٤، ٣٧٨). من حديث أبي هريرة. (٢) انظر: "موسوعة فقه عمر بن الخطاب" (ص ٧٥٠). (٣) في شرح صحيح مسلم للإمام النووي (١٤/ ٣٣) وعبارته: "وأما الصبيان فقال أصحابنا - أي الشافعية - يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم، وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه: أصحها: جوازه. والثاني: تحريمه. والثالث: يحرم بعد سن التمييز" اهـ. • قلت: لا فرق بين الصغير والكبير في الحرمة بعد أن كان ذكرًا لأن النبي ﷺ أدار هذا الحكم على الذكورة بقوله ﷺ: "هذان حرام على ذكور أمتى". - حديث صحيح سيأتي رقم (٣/ ٥٤٦) من كتابنا هذا - إلا أن اللابس إذا كان صغيرًا فالإثم على من ألبسه لا عليه، لأنه ليس من أهل التحريم عليه. هذا إذا كان كله حريرًا وهو المصمت، وهذا ما قاله الحنفية - بدائع الصنائع (٥/ ١٣١) - والمالكية - حاشية العدوي على الرسالة (٢/ ٤١٢) ط: عيسى الحلبي - وهو الراجح عند الحنابلة - المغني (٢/ ٣٠٤) - لعموم قول النبي ﷺ "حرام لباس الحرير على ذكور أمتي لا لإناثهم" … (٤) زيادة من (جـ).