للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آخر الحديث ما يشعر بعدم التحريم فإنه قالَ: "نحنُ أهلَ بيتٍ لا نستغرقُ طيباتِنا في حياتِنا الدنيا" أو كما قال.

وقد ثبت عنه أنه قال: "عليكُم بالفضَّةِ فالعبوا بها كيف شئتم" (١) والصغار غير مكلفين وإنما التكليف على الكبار، وقد رُوِيَ أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل على عمر وعليه قميص من حرير وسُوَرانِ من ذهبٍ فشق القميصَ وفك السِّوارين وقال اذهب إلى أمك (٢).

وقال محمد بن الحسن: إنه يجوز إلباسهم الحرير، وقال أصحاب الشافعي (٣): يجوز في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه: أصحها جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يحرم بعد سن التمييز.

واختلفوا في المقدار الذي يستثنى من الحرير للرجال وسيأتي الكلام عليه.

٣/ ٥٤٦ - (وَعَنْ أَبِي مُوسى [رضي الله تعالى عنه] (٤) أن النَّبيَّ قالَ:


(١) وهو حديث حسن.
أخرجه أبو داود رقم (٤٢٣٦) وأحمد في المسند (٢/ ٣٣٤، ٣٧٨). من حديث أبي هريرة.
(٢) انظر: "موسوعة فقه عمر بن الخطاب" (ص ٧٥٠).
(٣) في شرح صحيح مسلم للإمام النووي (١٤/ ٣٣) وعبارته: "وأما الصبيان فقال أصحابنا - أي الشافعية - يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم، وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه:
أصحها: جوازه. والثاني: تحريمه. والثالث: يحرم بعد سن التمييز" اهـ.
• قلت: لا فرق بين الصغير والكبير في الحرمة بعد أن كان ذكرًا لأن النبي أدار هذا الحكم على الذكورة بقوله : "هذان حرام على ذكور أمتى".
- حديث صحيح سيأتي رقم (٣/ ٥٤٦) من كتابنا هذا - إلا أن اللابس إذا كان صغيرًا فالإثم على من ألبسه لا عليه، لأنه ليس من أهل التحريم عليه.
هذا إذا كان كله حريرًا وهو المصمت، وهذا ما قاله الحنفية - بدائع الصنائع (٥/ ١٣١) - والمالكية - حاشية العدوي على الرسالة (٢/ ٤١٢) ط: عيسى الحلبي - وهو الراجح عند الحنابلة - المغني (٢/ ٣٠٤) - لعموم قول النبي "حرام لباس الحرير على ذكور أمتي لا لإناثهم" …
(٤) زيادة من (جـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>