للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن منده وابن عدي (١)

ويشهد له ما أخرجه الطبراني (٢) عن عمران بن حصين مرفوعًا بلفظ: "إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان".

وأَخرج نحوه عبد الرزاق (٣) من حديث الحسن مرسلًا، وهذا إن صح كان أنص أدلتهم على المنع، ولكنك قد عرفت لبسه للحلة الحمراء في غير مرة، ويبعد منه أن يلبس ما حذرنا من لبسه معللًا ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة، ولا يصح أن يقال ههنا فعله لا يعارض القول الخاص بنا، كما صرح بذلك أئمة الأصول (٤)، لأن تلك العلة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بنا، إذ تجنب ما يلابسه الشيطان هو أحق الناس به. فإن قلت: فما الراجح إن صح ذلك الحديث؟ قلت: قد تقرر في الأصول أن النبي إذا فعل فعلًا لم يصاحبه دليل خاص يدل على التأسي به فيه كان مخصصًا له عن عموم القول


(١) في "الكامل" (٣/ ١١٧٢).
قلت: وأورده ابن حجر في "الإصابة" في الترجمة رقم (٢٥٥٥). وابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ١٤٧ رقم الترجمة ١٦٠٥) وابن كثير في "جامع المسانيد والسنن" (١٢/ ١٠٨ رقم ٩٤٣٠٥).
والمتقي الهندي في "كنز العمال" رقم (٤١١٦١).
والطبراني في الأسط رقم (٧٧٠٨) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٣٠) وقال: فيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. قلت: بل هو متروك.
وذكر الجوزجاني هذا الحديث في "كتاب الأباطيل" (٢/ ٢٤٨ رقم ٦٤٦) وقال: باطل، وإسناده منقطع.
ورده الحافظ في "الإصابة" (٢/ ٣٧١) وقال: وقوله باطل مردود، فإن أبا بكر الهذلي لم يوصف بالوضع. وقد وافقه سعيد بن بشير، وإن زاد في السند رجلًا فغايته أن المتن ضعيف. أما حكمه عليه بالوضع فمردود … " اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(٢) أخرجه الطبراني بإسنادين في أحدهما يعقوب بن خالد بن نجيح البكري العبدي ولم أعرفه، وفي الآخر بكر بن محمد يروي عن سعيد عن شعبة، وبقية رجالهما ثقات" كما في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٣٠).
(٣) في "المصنف" (١١/ ٧٩ - ٨٠ رقم ١٩٩٧٥) مرسلًا.
(٤) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ١٧٠) بتحقيقي، والأحكام للآمدي (١/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>