للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذه الأدلة غاية ما فيها لو سلمت صحتها وعدم وجدان معارض لها الكراهة لا التحريم، فكيف وهي غير صالحة للاحتجاج بها لما في أسانيدها من المقال الذي ذكرنا، ومعارضة بتلك الأحاديث الصحيحة. نعم من أقوى حججهم ما في صحيح البخاري (١) من النهي عن المياثر [الحمر] (٢)، وكذلك ما في سنن أبي داود (٣) والنسائي (٤) وبان ماجه (٥) والترمذي (٦) من حديث علي قال: "نهاني رسول الله عن لبس القسي والميثرة الحمراء"، ولكنه لا يخفى عليك أن هذا الدليل أخص من الدعوى، وغاية ما في ذلك تحريم الميثرة الحمراء، فما الدليل على تحريم ما عداها، مع ثبوت لبس النبي له مرات.

ومن أصرح أدلتهم حديث رافع بن برد أو رافع ابن خديج كما قال ابن قانع (٧) مرفوعًا بلفظ: "إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة" أخرجه الحاكم في الكنى (٨)، وأبو نعيم في المعرفة (٩)، وابن قانع (١٠)، وابن السكن (١١)


= قلت: وخلاصة القول فيه أنه ضعيف.
"التقريب" رقم (٥٧٣٥).
(١) رقم (٥٨٤٩).
عن البراء بن عازب قال: "أمرنا النبي بسبع: عيادةِ المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج، والقسى، والاستبرق، والمياثر الحمر".
(٢) في (ب): (الحمرة).
(٣) في سننه رقم (٤٠٥١).
(٤) في سننه (٨/ ١٦٥).
(٥) في سننه رقم (٣٦٥٤).
(٦) في سننه رقم (٢٨٠٩) وقال هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.
• المياثر: جمع مِيثرة - بكسر الميم - وهي شيء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير، كانت النساء يصنعنه لأزواجهن من الحرير الأحمر ومن الديباج وكانت من مراكب العجم.
(٧) لم يخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" المطبوع.
(٨) لم أجده في القسم المطبوع من الكنى.
(٩) (٥/ ٢٧٥٦ - ٢٦٧٦ رقم (٢٨٨٣) في ترجمة "نافع بن يزيد الثقفي".
(١٠) لم أجده في ترجمة "نافع بن يزيد" ولا في ترجمة رافع بن يزيد في "معجم الصحابة" المطبوع.
(١١) عزاه إليهما الحافظ في "الإصابة" (٢/ ٣٧١ رقم الترجمة ٢٥٥٥).
وقال ابن منده: رواه سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن رافع نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>