للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى ابن خزيمة في صحيحه (١) نحوه بدون ذكر الأحمر.

والحديث احتج به من قال بجواز لبس الأحمر وهم الشافعية والمالكية وغيرهم (٢). وذهبت العترة والحنفية إلى كراهة ذلك (٣)، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي سيأتي بعد هذا (٤)، وسيأتي في شرحه إن شاء الله ما يتبين به عدم انتهاضه للاحتجاج.

واحتجوا أيضًا بالأحاديث الواردة في تحريم المصبوغ بالعصفر، قالوا: لأن العصفر يصبغ صباغًا أحمر، وهي أخص من الدعوى، وقد عرفناك أن الحق أن ذلك النوع من الأحمر لا يحل لبسه.

(ومن أدلتهم) حديث رافع بن خديج عند أبي داود (٥)، قال: "خرجنا مع رسول الله في سفر فرأى على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن أحمر، فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم، فقمنا سراعًا لقول رسول الله فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها" وهذا الحديث لا تقوم به حجة لأن في إسناده رجلًا مجهولًا (٦).

ومن أدلتهم حديث "إن امرأة من بني أسد قالت: كنت يومًا عند زينب امرأة رسول الله ونحن نصبغ ثيابها بمغرة" والمغرة: صباغ أحمر "قالت: فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أنه قد كره ما فعلَتْ وأخذت فغسلت ثيابها [ووارت] (٧) كل حمرة، ثم إن رسول الله سَرجع فاطلع، فلما لم ير شيئًا دخل" الحديث أخرجه أبو داود (٨) وفي إسناده إسماعيل بن عياش (٩) وابنه (١٠) وفيهما مقال مشهور.


(١) لم يطبع منه إلا العبادات.
(٢) انظر: "المجموع" (٤/ ٣٣٦).
(٣) البحر الزخار (٤/ ٣٦١) وكذلك الحنابلة انظر المغني (٢/ ٣٠١ - ٣٠٢).
(٤) رقم (٢١/ ٥٦٤) من كتابنا هذا.
(٥) في سننه رقم (٤٠٧٠) بسند ضعيف.
(٦) وهو الرجل من بني حارثة.
(٧) في (ب) (وأورت).
(٨) في سننه رقم (٤٠٧١) بسند ضعيف.
(٩) إسماعيل بن عياش بن سُلَيم العنسيُّ، أبو عُتبة الحِمْصيُّ: صدوقٌ في روايته عن أهل بلده، مُخَلِّطٌ في غيرهم.
"التقريب" رقم (٤٧٣).
(١٠) هو محمد بن إسماعيل بن عيَّاش الحِمصيُّ: عابُوا عليه أنه حدَّثَ عن أبيه بغير سماع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>