للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث" أنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحي" أن الاقتعاط أن لا يجعل تحت الحنك من العمامة شيئًا، والتلحي جعل بعض العمامة تحت الحنك.

وقال الجوهري في الصحاح (١): الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك، والتلحي تطويف العمامة تحت الحنك، وهكذا في القاموس (٢)، وكذا قال ابن قتيبة.

وقال الإِمام أبو بكر الطرطوشي (٣): "اقتعِاطُ العمائم هو التَّعميم دونَ حنك وهو بِدْعةٌ منكرةٌ، وقد شاعت في بلاد الإسلام".

وقال ابن حبيب (٤) في كتاب "الواضحة" (٥): إن ترك الالتحاء من بقايا عمائم قوم لوط.

وقال مالك: أدركت في مسجد رسول الله سبعين محنكًا وإن أحدهم لو ائتمن على بيت المال لكان به أمينًا.

وقال القاضي عبد الوهاب (٦) في كتاب "المعونة" (٧) له: ومن المكروه ما خالف زيّ العرب وأشبه زيّ العجم كالتعميم بغير حنك.

وقال القرافي: ما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكًا. وقد روي التحنك عن جماعة من السلف. وروي النهي عن الاقتعاط عن


(١) (٣/ ١١٥٤).
(٢) القاموس المحيط: ص ٨٨٣.
(٣) في كتابه: "الحوادث والبدع" ص ٧٢.
(٤) هو عبد الملك بن حبيب، الأندلسي القرطبي المالكي، أبو مروان. وكان موصوفًا بالحِذق في الفقه، كبير الشأن، بعيد الصيت. كثير التصانيف. كالواضحة، والجامع، وفضائل الصحابة، وغريب الحديث، وتفسير الموطأ، … [سير أعلام النبلاء (١٢/ ١٠٢ - ١٠٧)].
(٥) كتاب"الواضحة" في عدة مجلدات.
(٦) هو عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي، القاضي أبو محمد، أحد أئمة المذهب. وتفقه على كبار أصحاب الأبهري. وألف في المذهب، والخلاف، والأصولي، تآليف كثيرة مفيدة منها "النصرة لمذهب إمام دار الهجرة" والمعونة لمذهب عالم المدينة، والأدلة في مسائل الخلاف".
[الديباج المذهب" (٢/ ٢٦ - ٢٩)].
(٧) كتاب المعونة لمذهب عالم المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>