فهذا نص في أن المحذور إنما هو وصف الحجم لا اللون. فإن قلت: فإذا كان الأمر كما ذكرت، وكانت القبطية ثخينة، فما فائدة الغلالة؟. قلت: فائدتها دفع ذلك المحذور، لأن الثوب قد يصف الجسم ولو كان ثخينًا، إذا كان من طبيعته الليونة والانثناء على الجسد، كبعض الثياب الحريرية والجوخ المعروفة في هذا العصر، فأمر ﷺ بالشعار من أجل ذلك والله تعالى أعلم" اهـ. (١) زيادة من (جـ). (٢) في المسند (٦/ ٢٩٤، ٢٩٦). (٣) في السنن رقم (٤١١٥). قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (٦٩٧١) والطيالسي في المسند رقم (١٦١٢) وعبد الرزاق في المصنف رقم (٥٠٥٠) والطبراني في الكبير (ج ٣٣ رقم ٧٠٥) والحاكم في المستدرك (٤/ ١٩٤ - ١٩٥) من طرق قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قلت: ليس بصحيح في الإسناد وهب مولى أبي أحمد مجهول كما قال الحافظ في "التقريب" رقم (٧٤٨٦). والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم. (٤) في مختصر السنن (٦/ ٦٢). (٥) للخزرجي ص ٤١٩. وقد قمتُ بتحقيقها على مخطوط أعانني الله على نشرها.