للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث [جابر بن] (١) سمرة رجال إسناده عند ابن ماجه ثقات (٢).

وحديث معاوية رجال إسناده كلهم ثقات.

والحديثان يدلان على تجنب المصلي للثوب المتنجس.

وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا؟ فذهب الأكثر إلى أنها شرط (٣).

وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وهو مروي عن مالك أنها ليست بواجبة (٤)، ونقل صاحب النهاية عن مالك قولين. أحدهما إزالة النجاسة سنة وليست بفرض. وثانيهما أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان وقديم قولي الشافعي أن إزالة النجاسة غير شرط (٥).


= وفي معرفة السنن والآثار (٣/ ٣٦٤ رقم ٤٩٤٣) و (٤٩٤٤) والبغوي في شرح السنة رقم (٥٢٢) من طرق. وهو حديث صحيح.
• الأذى: قد يكون مذيًا، والمذي نجس. وقد يصيبه شيء من رطوبة فرج المرأة.
وغسل الثوب منه واجب. (معرفة السنن والآثار) (٣/ ٣٦٤).
(١) زيادة من (أ) و (ب).
(٢) قاله البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢١٥) كما تقدم.
(٣) لذا قال الشافعية والحنابلة تفسد الصلاة ولا تصح لملاقاة بعض لباسه أو بدنه نجاسة، لأن ثوب المصلي تابع له، وهو كعضو سجوده.
وقال الأحناف لا تفسد الصلاة إلا إذا كانت النجاسة في موضع قيامه أو جبهته أو في موضع يديه وركبتيه.
انظر: "رد المحتار" (١/ ٣٧٤، ٥٨٥) ط: البابي الحلبي. ومغني المحتاج (١/ ١٩٠) والشرح الكبير لابن قدامة (١/ ٤٧٥).
وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ٤٦٤): "أن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم؛ منهم: ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأصحابُ الرأي) اهـ.
(٤) قال ابن قدامة في المغني (٢/ ٤٦٤): "ويروى عن ابن عباس أنه قال: ليس على ثوبٍ جنابةٌ. ونحوه عن أبي مِجْلَز، وسعيد بن جبير، والنخعي. وقال الحارثُ العُكليُّ، وابن أبي ليلى: ليس في ثوبٍ إعادةٌ. ورأى طاوسٌ دمًا كثيرًا في ثوبه، وهو في الصلاة، فلم يباله، وسئل سعيدُ بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى؟ فقال: اقرأ عليَّ الآية التي فيها غسلُ الثياب" اهـ.
(٥) قال النووي في "المجموع" (٢/ ١٣٩ - ١٤٠)." … فإزالة النجاسة شرط لجميعها - أي صلاة الفرض والنفل والجنازة وسجود الشكر والتلاوة - هذا مذهبنا - أي الشافعية - وبه =

<<  <  ج: ص:  >  >>