للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه عليها.

٧/ ٦٠٠ - (وعَنْ عائشة [رضي الله تعالى عنها] (١) قالَتْ: كانَ النَّبيُّ لَا يُصَلي في شُعُرِنَا). رَوَاهُ أحْمدُ (٢) وأبُو دَاوُدَ (٣) والتِّرْمِذيُّ وَصحَّحَهُ (٤) وَلَفْظُهُ: لَا يصلي في لُحُف نِسِائِهِ). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا النسائي (٥) وابن ماجه (٦) كلهم من طريق محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة.

قال أبو داود في سننه (٧): "قال حماد يعني ابن زيد: سمعت سعيد بن أبي صدقة قال: سألت محمدًا يعني ابن سيرين عنه فلم يحدثني، وقال: سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته من ثبت أم لا فاسألوا عنه".

قال ابن عبد البر (٨): في هذا المعنى قول من حفظ عنه حجة على من سأله في حال نسيانه أو في حال تغير فكره من أمر طرأ له من غضب أو غيره ففي مثل هذا العالم لا يسأل، وقوله: فاسألوا عنه غيري لا يقدح في الرواية المتقدمة فإنه محمول على أنه أمر بسؤال غيره لتقوية الحجة.

قوله: (في شُعُرنا) بضم الشين والعين المهملة جمع شعار على وزن كتب وكتاب وهو الثوب الذي يلي الجسد، وخصتها بالذكر لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة من الدثار، وهو الثوب الذي يكون فوق الشعار.


(١) زيادة من (جـ).
(٢) في المسند (٦/ ١٠١).
(٣) في سننه رقم (٣٦٧) و (٦٤٥).
(٤) في سننه رقم (٦٠٠).
(٥) في سننه (٨/ ٢١٧) وفي الكبرى رقم (٩٨٠٧، ٩٨٠٨، ٩٨٠٩).
(٦) لم أجده في سننه.
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (١٣٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥٠) وابن حبان رقم (٢٣٣٦) والحاكم (١/ ٢٥٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٠٩ - ٤١٠) والبغوي في شرح السنة رقم (٥٢٠) و (٥٢١) وهو حديث صحيح.
(٧) في سننه (١/ ٢٥٨).
(٨) لم أعثر عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>