(٢) قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٢٣١ - ٢٣٢): "إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها، سواء كان إمامًا أو مأمومًا هذا مذهبنا وبه قال مالك والأكثرون. وقال أبو حنيفة: إن لم تكن المرأة في صلاة، أو كانت في صلاة غير مشاركة له في صلاته صحت صلاته وصلاتها، فإن كانت في صلاة يشاركها فيها - ولا تكون مشاركة له عند أبي حنيفة إلا إذا نوى الإمام إمامة النساء - فإذا شاركته فإن وقفت بجنب رجل بطلت صلاة من إلى جنبيها، ولا تبطل صلاتها ولا صلاة من يلي الذي يليها، لأن بينه وبينها حاجزًا. وإن كانت في صف بين يديه بطلت صلاة من يحاذيها من ورائها، ولم تبطل صلاة من يحاذي محاذيها لأن دونه حاجزًا. فإن صف نساء خلف الإمام وخلفهن صف رجال بطلت صلاة الصف الذي يليهن، قال: وكان القياس أن لا تبطل صلاة من وراء هذا الصف من الصفوف بسبب الحاجز، ولكن نقول: تبطل صفوف الرجال وراءه، ولو كانت مائة صف استحسانًا، فإن وقفت بجنب الإمام بطلت صلاة الإمام، لأنها إلى جنبه ومذهبه أنها إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين أيضًا، وتبطل صلاتها أيضًا لأنها من جملة المأموين. وهذا المذهب ضعيف الحجة ظاهر التحكم والتمسك بتفصيل لا أصل له، وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان، وليس لهم ذلك، وينضم إلى هذا حديث عائشة ﵂ المذكور - رقم (٧/ ٦٠٠) من كتابنا هذا - … فإن قالوا: نحن نقول به لأنها لم تكن مصلية، قال أصحابنا نقول: إذا لم تبطل وهي في غير عبادة، ففي العبادة أولى. وقاس أصحابنا على وقوفها في صلاة الجنازة فإنها لا تبطل عندهم. والله أعلم بالصواب … " اهـ. (٣) انظر "الفقه الإسلامي وأدلته" (٢/ ١٠٣٩ المسألة ١٤).