للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والترمذي وصححه (١)، وابن ماجه (٢) بلفظ: "كان يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ " قال: ونضح بساط لنا فصلى عليه".

قوله: (بِساط) (٣) بكسر الباء جمعه بُسْط بضمها وتسكين السين وضمها وهو ما يبسط أي يفرش، وأما البَسَاط بفتح الباء فهي الأرض الواسعة، قال عديل بن الفرخ العجلي:

ودونَ يَدِ الحَجّاجِ مِن أنْ تنالَني … بَسَاطٌ لأيْدِي الناعِجاتِ عريضُ (٤)

والحديث يدل على جواز الصلاة على البسط، وقد حكاه الترمذي (٥) عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء (٦).

وقد كره ذلك جماعة من التابعين ممن بعدهم، فروى ابن أبي شيبة في المصنف (٧) عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قالا: الصلاة على الطنفسة وهي البساط الذي تحته خمل محدثة.

وعن جابر بن زيد (٨) أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض.


(١) في سننه رقم (٢٣٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) في سننه رقم (٣٧٢٠).
وهو حديث صحيح.
(٣) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ص ١٣٢ والمعجم الوسيط (١/ ٥٦).
(٤) البيت من (الطويل).
(٥) في سننه (٢/ ١٥٤).
(٦) قال ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٤٧٩): "ولا بأس بالصلاة على الحصير والبُسط من الصُّوفِ والشعرِ والوبرِ، والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات. وصلَّى عمر على عبقري، وابن عباس على طِنْفِسَةٍ، وزيدُ بن ثابت وجابرٌ على حصير، وعلي وابن عباس، وابن مسعود، وأنس على المنسوج. وهو قولُ عوامِّ أهل العلم. إلَّا ما روي عن جابر أنه كرِهَ الصلاةَ على كل شيء من الحيوان، واستحبَّ الصلاةَ على كل شيء من نباتِ الأرض.
ونحوه قال مالك، إلا أنه قال في بساط الصوفِ والشعر: إذا كان سجودُه على الأرض لم أرَ بالقيام عليه بأسًا.
والصحيحُ: أنَّه لا بأسَ بالصلاة على شيء من ذلك … " اهـ.
(٧) (١/ ٤٠١).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>