(٢) في سننه رقم (٣٧٢٠). وهو حديث صحيح. (٣) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ص ١٣٢ والمعجم الوسيط (١/ ٥٦). (٤) البيت من (الطويل). (٥) في سننه (٢/ ١٥٤). (٦) قال ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٤٧٩): "ولا بأس بالصلاة على الحصير والبُسط من الصُّوفِ والشعرِ والوبرِ، والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات. وصلَّى عمر على عبقري، وابن عباس على طِنْفِسَةٍ، وزيدُ بن ثابت وجابرٌ على حصير، وعلي وابن عباس، وابن مسعود، وأنس على المنسوج. وهو قولُ عوامِّ أهل العلم. إلَّا ما روي عن جابر أنه كرِهَ الصلاةَ على كل شيء من الحيوان، واستحبَّ الصلاةَ على كل شيء من نباتِ الأرض. ونحوه قال مالك، إلا أنه قال في بساط الصوفِ والشعر: إذا كان سجودُه على الأرض لم أرَ بالقيام عليه بأسًا. والصحيحُ: أنَّه لا بأسَ بالصلاة على شيء من ذلك … " اهـ. (٧) (١/ ٤٠١). (٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٤٠١).