(٢) البحر الزخار (١/ ٢٢٥ - ٢٢٦). (٣) في عارضة الأحوذي (٢/ ١٢٦ - ١٢٧). (٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٤) والبخاري رقم (٣٣٥) ومسلم رقم (٥٢١) والنسائي (١/ ٢٠٩) من حديث جابر بن عبد الله. (٥) (١/ ٣٨٤ - ٣٨٥). وتعقبه الأمير في "منحة الغفار" بقوله: "أقول: بل المراد فيه كل ما يصح عليه مسمى الأرض من شجر وحجر وتراب، فإنه لم يرد به ﷺ إلَّا إبانة ما خصه الله به أمته من التوسعة في محل العبادة وأن كلا أجزاء الأرض صالح لذلك بخلاف الأمم السالفة فإنها كانت لا تجزي صلاتها إلا في محلات مخصوصة. ولفظ الحديث نص في ذلك كما هو معروف أخرج الشيخان والنسائي عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب على مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل … الحديث وله ألفاظ فأتى بكلمة أيما العامة لكل مصل في أي بقعة من الأرض إلا ما خصه الدليل كما ذكر ولو أريد بها التراب لما أجزت الصلاة على الحجارة ولا قائل به. وأما قوله بدليل وطهورًا فعجيب فإن في ألفاظ الحيث وترابها. وفي لفظ وتربتها، … وهذا الدليل أتى به الشارح تبرعًا منه بل استدل به المصنف في البحر - للهادي ﵇ وإلا فإنه لم يستدل به بل في الغيث أن في شرح الإبانة قال الهادي: تكره - وخالفه عامة العلماء. ولم يذكر له دليلًا. بل استدل به المصنف في البحر"اهـ.