وذكره البخاري في "تاريخه الكبير" (٢/ ١٠٤ - ١٠٥): وأورد له هذا الحديث، وذكر اضطرابه. وقال: لم يصح حديثه. وقال الخطابي: وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث" اهـ. وقال النووي في "المجموع" (١/ ١٣٧): "حديث ضعيف باتفاق المحدثين، وممن بيَّن ضعفه أبو عمر بن عبد البر ولو ثبت لم يكن فيه دليل ولا معارضة بينه وبين حديث "هو الطهور ماؤه" اهـ. وقال المحدث الألباني في "الضعيفة" (رقم: ٤٧٨): "حديث مُنكر". (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف (١/ ١٣١) عن عقبة بن صهبان قال: سمعت ابن عمر يقول: "التيمم أحب إليَّ من الوضوء من ماء البحر". قلت: أما اللفظ المذكور هنا فهو من كلام عبد الله بن عمرو الآتي. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٣١) عن أبي أيوب. عن عبد الله بن عمرو قال: "ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، وإن تحت البحر نارًا ثم ماء ثم نار". وأخرجه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (٤/ ٣٣٤). قلت: أما اللفظ المذكور هنا فهو من كلام ابن عمر المتقدم. ولعل هذا التبديل حدث سهوًا والله أعلم. (٣) رد أقوال الصحابة ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل. انظر: "الوجيز في أصول الفقه" للدكتور عبد الكريم زيدان ص ٢٦٠ - ٢٦٢، ونزهة الخاطر العاطر، للدومي (١/ ٤٠٢ - ٤٠٦). (٤) في سنده: بشر أبو عبد الله الكندي، قال الذهبي في "الميزان" (١/ ٣٢٧): "لا يكاد يعرف. وقال الحافظ في "التقريب" رقم (٧٠٩) "مجهول". وبشير بن مسلم الكندي، أبو عبد الله الكوفي "مجهول" قاله الحافظ في "التقريب رقم (٧٢١). (٥) في "معالم السنن" (٣/ ١٣ - حاشية السنن) ط: دار الحديث - بيروت. (٦) في "التاريخ الكبير" (٢/ ١٠٤ - ١٠٥). وقد تقدم الكلام على هذا الحديث قريبًا وهو منكر. (٧) في المسند (٢/ ٢٦٥ رقم ١٦٦٨ - كشف الأستار). =