وأخرجه ابن حبان في "المجروحين (٢/ ٢٣٤) في ترجمة ليث هذا، الذي تركه يحيى القطان، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين. وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (٢/ ١٣٨): "صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك" وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم. (١) انظر: "الجرح والتعديل" (٧/ ١٧٧ - ١٧٩) والمجروحين (٢/ ٢٣٤). (٢) (٢/ ٤٤). (٣) قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (١/ ٧١) بتحقيقنا: "وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، إلا ماء البحر، فإن فيه خلافًا في الصدر الأول شاذًا، وهم محجوجون بتناول اسم الماء المطلق له، وبالأثر الذي خرَّجه مالك - أي حديث أبي هريرة الصحيح المتقدم - " اهـ. وقال الزرقاني في "شرح الموطأ (١/ ٥٣): "التطهير بماء البحر حلال صحيح كما عليه جمهور السلف والخلف، وما نقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به مزيف أو مؤول بأنه أراد بعدم الإجزاء على وجه الكمال عنده" اهـ. (٤) قال ابن عبد البر كما في "فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (١/ ١١): "وقد أجمع جمهور العلماء، وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه، وأن الوضوء جائز به، إلا ما روي عن: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء من ماء البحر، ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك، ولا عرج عليه ولا التفت إليه، لحديث هذا الباب عن النَّبيِّ ﷺ أي حديث أبي هريرة الصحيح - وهذا يدلك على استشهار الحديث عندهم، وعملهم به وقبولهم له؛ وهذا أولى - عندهم من الإسناد الظاهر الصحة بمعنى ترده الأصول - وبالله الوفيق" اهـ. (٥) أثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٣١). (٦) أثر ابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٣١) بلفظ: (إذا ألجئت إليه - أي إلى الوضوء بماء البحر - فلا بأس به". (٧) أثر أبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٣١) بسند واه.