للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أبي ذر عند أبي الشيخ (١) والبيهقي (٢).

وعن أبي سعيد عند أبي داود (٣).

وعن عائشة عند الطبراني (٤) بإسناد صحيح.

وعن أعرابي من الصحابة لم يسم عند ابن أبي شيبة في مصنفه (٥) وأحمد في مسنده (٦).

والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة في النعال.

وقد اختلف نظر الصحابة والتابعين في ذلك هل هو مستحب أو مباح أو مكروه.

فروي عن عمر (٧) بإسناد ضعيف أنه كان يكره خلع النعال ويشتد على الناس في ذلك وكذا عن ابن مسعود (٨). وكان أبو عمرو الشيباني (٩) يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم.

وروي عن إبراهيم (١٠) أنه كان يكره خلع النعال وهذا يشعر بأنه مستحب عند هؤلاء.

قال العراقي في شرح الترمذي: وممن كان يفعل ذلك يعني لبس النعل في


= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٤): وقال: "رواه أبو يعلى، والبزار وفيه بحر بن مرار أحد من اختلط، وقد وثقه ابن معين. وفي إسناد أبي يعلى عبد الرحمن بن عثمان أبو بحر ضعفه أحمد وجماعة، وكان يحيى بن سعيد القطان حسن الرأي فيه وحدث عنه".
(١) في أخلاق النبي رقم (٣٨٦).
(٢) في السنن الكبرى (٢/ ٤٢٠) وقال البيهقي: تفرد به أبو غسان يحيى بن كثير العنبري، كما أعلم.
قلت: أبو غسان ثقة كما في الثقريب رقم (٧٦٢٩) لكن محمد بن سنان القزاز - ضعيف.
(٣) في السنن رقم (٦٥٠) وهو حديث صحيح.
(٤) في الأوسط رقم (١٢١٣) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٥) وقال: ورجاله ثقات.
(٥) في المصنف (٢/ ٤١٥).
(٦) في المسند (٥/ ٦). وأورده الهيثمي في (المجمع) (٢/ ٥٤) وقال: رواه أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات.
وهو حديث ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم فلا ندري ما حاله.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤١٦).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤١٨) عنه.
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤١٦) عنه.
(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤١٦) عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>