للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد صحت الأحاديث القاضية بالمنع ولا حجة في قول أحد لا سيما إذا كان معارضًا للثابت عنه .

وقد أخرج أبو داود (١) والترمذي (٢) وصححه وابن ماجه (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث جابر بلفظ: "نهى أن يجصص القبر ويبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ وهو في صحيح مسلم بدون الكتابة. وقال الحاكم (٥): الكتابة على شرط مسلم والجلوس لا يكون غالبًا إلا مع الوطء (٦).

٢١/ ٦١٤ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (٧) قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "اجْعَلُوا مِنْ صَلَاِتكُمْ في بُيوتكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوها قُبُورًا". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا ابْنَ مَاجَهْ) (٨). [صحيح]


(١) في السنن رقم (٣٢٢٦).
(٢) في السنن رقم (١٠٥٢). وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) في السنن رقم (١٥٦٣).
(٤) في صحيحه رقم (٣١٦٣).
(٥) في المستدرك (١/ ٣٧٠) وقال: هذا حديث على شرط مسلم، وقد خرَّج بإسناده غير الكتابة، فإنها لفظة صحيحة غريبة، وكذلك رواه أبو معاوية عن ابن جريج.
قلت: وأخرج مسلم بعضه رقم (٩٤/ ٩٧٠) والنسائي (٤/ ٨٦) وعبد بن حميد رقم (١٠٧٥) والطحاوي (١/ ٥١٦) والبيهقي (٤/ ٤). وهو حديث صحيح.
(٦) قال ابن قدامة في "المغني" (٣/ ٤٤٠): "ويكره الجلوسُ على القبر، والاتكاءُ عليه، والاستناد إليه، والمشي عليه، والتغوط بين القبور، لما تقدم من حديث جابر، وحديث أبي مرثد الغنوي.
وذُكر لأحمد أن مالكًا يتأول حديث النبي : أنه نهى أن يجلس على القبور. أي لِلْخَلاءِ. فقال: ليس هذا بشيء، ولم يعجِبه رأي مالك.
وروى الخلال، بإسناده عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله : "لأن أطأ على جمرةٍ، أو سيفٍ، أحبُّ إليَّ من أن أطأَ على قبر مسلم، ولا أبالي أوسطَ القبورِ قضيتُ حاجتي، أو وسط السوق" رواه ابن ماجه - رقم (١٥٦٧)، وهو حديث صحيح الإرواء رقم (٦٣) -.
وقال النووي في "المجموع" (٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨): "فرع: في مذاهب العلماء في كراهة الجلوس على القبر. والاتكاء عليه، والاستناد إليه. قد ذكرنا أن ذلك مكروه عندنا. وبه قال جمهور العلماء، منهم: النخعي، والليث، وأبو حنيفة، وأحمد، وداود، وقال مالك: لا يكره" اهـ.
وانظر: "فتح الباري" (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥).
(٧) زيادة من (جـ).
(٨) أحمد (٢/ ١٦) والبخاري رقم (٤٣٢) و (١١٨٧) ومسلم رقم (٧٧٧) وأبو داود رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>