(٢) في السنن رقم (١٠٥٢). وقال: هذا حديث حسن صحيح. (٣) في السنن رقم (١٥٦٣). (٤) في صحيحه رقم (٣١٦٣). (٥) في المستدرك (١/ ٣٧٠) وقال: هذا حديث على شرط مسلم، وقد خرَّج بإسناده غير الكتابة، فإنها لفظة صحيحة غريبة، وكذلك رواه أبو معاوية عن ابن جريج. قلت: وأخرج مسلم بعضه رقم (٩٤/ ٩٧٠) والنسائي (٤/ ٨٦) وعبد بن حميد رقم (١٠٧٥) والطحاوي (١/ ٥١٦) والبيهقي (٤/ ٤). وهو حديث صحيح. (٦) قال ابن قدامة في "المغني" (٣/ ٤٤٠): "ويكره الجلوسُ على القبر، والاتكاءُ عليه، والاستناد إليه، والمشي عليه، والتغوط بين القبور، لما تقدم من حديث جابر، وحديث أبي مرثد الغنوي. وذُكر لأحمد أن مالكًا يتأول حديث النبي ﷺ: أنه نهى أن يجلس على القبور. أي لِلْخَلاءِ. فقال: ليس هذا بشيء، ولم يعجِبه رأي مالك. وروى الخلال، بإسناده عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: "لأن أطأ على جمرةٍ، أو سيفٍ، أحبُّ إليَّ من أن أطأَ على قبر مسلم، ولا أبالي أوسطَ القبورِ قضيتُ حاجتي، أو وسط السوق" رواه ابن ماجه - رقم (١٥٦٧)، وهو حديث صحيح الإرواء رقم (٦٣) -. وقال النووي في "المجموع" (٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨): "فرع: في مذاهب العلماء في كراهة الجلوس على القبر. والاتكاء عليه، والاستناد إليه. قد ذكرنا أن ذلك مكروه عندنا. وبه قال جمهور العلماء، منهم: النخعي، والليث، وأبو حنيفة، وأحمد، وداود، وقال مالك: لا يكره" اهـ. وانظر: "فتح الباري" (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥). (٧) زيادة من (جـ). (٨) أحمد (٢/ ١٦) والبخاري رقم (٤٣٢) و (١١٨٧) ومسلم رقم (٧٧٧) وأبو داود رقم =