للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العموم وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة قيل هو ما تحت المصلي من النجاسة، وقيل: لحرمة الموتى، وحكمة المنع من الصلاة في الحمام أنه يكثر فيه النجاسات وقيل: إنه مأوى الشيطان.

٢٠/ ٦١٣ - (وَعَنْ أبِي مَرثَدٍ الْغَنَوِيِّ [رضي الله تعالى عنه] (١) قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ : "لَا تُصَلُّوا إلى الْقُبُور وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْها". رَوَاهُ الجَماعة إلَّا البُخاريّ وابْنَ ماجَهْ) (٢). [صحيح]

الحديث يدل على منع الصلاة إلى القبور، وقد تقدم الكلام في ذلك وعلى منع الجلوس عليها، وظاهر النهي التحريم.

وقد أخرج مسلم (٣) من حديث أبي هريرة بلفظ: "لأنْ يجلِسَ أحدُكم على جمرةٍ فتحرِقَ ثيابَهُ فتخلص إلى جلدِهِ خيرٌ من أن يجلسَ على قبرِ أخيه".

وروي عن مالك أنه لا يكره القعود عليها ونحوه، قال: وإنما النهي عن القعود لقضاء الحاجة وفي الموطأ (٤) عن علي أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها، وفي البخاري (٥) أن يزيد بن ثابت أخا زيد بن ثابت كان يجلس على القبور، وقال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليها. وفيه عن ابن عمر (٤) أنه كان يجلس على القبور.


(١) زيادة من (جـ).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٩٨/ ٩٧٢) وأبو داود رقم (٣٢٢٩) والترمذي رقم (١٠٥٠) وأحمد (٤/ ١٣٥) والنسائي (٦٧٢ رقم ٧٦٠).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥١٥) وأورده ابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠) وقال: هذا حديث ثابت من جهة الإسناد.
(٣) في صحيحه رقم (٩٧١).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٢٢٨) والنسائي (٤/ ٩٥) وابن ماجه رقم (١٥٦٦) والبغوي في شرح السنة (٥/ ٤٠٩ رقم ١٥١٩).
(٤) (١/ ٢٢٣ رقم ٣٤).
(٥) (٣/ ٢٢٢ رقم الباب ٨١ - مع الفتح).
قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام (٢/ ٩٥) بتحقيقي ط ٢: "والأصل في النهي التحريم كما عرفت غير مرةٍ، وفعل الصحابي لا يعارض الحديث المرفوع إلَّا أن يقالَ: أنَّ فعلَ الصحابي دليل لحمل النهي على الكراهة ولا يخفى بعده" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>