للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: لا يصلي في حمام ولا مقبرة على ظاهر الحديث وإلى ذلك ذهبت الظاهرية (١).

وروي عن ابن عباس أنه قال: "لا يصلين إلى حُشٍّ (٢) ولا في حمام ولا في مقبرة" (٣).

قال ابن حزم (٤): ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفًا من الصحابة.

وروينا مثل ذلك عن نافع بن جبير بن مطعم (٥)، وإبراهيم النخعي (٦)، وخيثمة والعلاء بن زياد عن أبيه (٧).

قال ابن حزم (١): ولا تحل الصلاة في حمام سواء في ذلك مبدأ بابه إلى جميع حدوده ولا على سطحه وسقف مستوقده وأعالي حيطانه خربًا كان أو قائمًا، فإن سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم حمام جازت الصلاة في أرضه حينئذٍ" انتهى. وذهب الجمهور (٨) إلى صحة الصلاة في الحمام مع الطهارة وتكون مكروهة وتمسكوا بعمومات نحو حديث "أينما أدركت الصلاة فصل" (٩) وحملوا النهي على حمام متنجس.

والحق ما قاله الأولون (١٠) لأن أحاديث المقبرة والحمام مخصصة لذلك


(١) انظر: "المحلى" (٤/ ٢٧).
(٢) الحُشّ: بفتح الحاء وضمها: البستان، والمخرج أيضًا لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، وهي الحشوش فسميت الأخلية في الحضر: حشوشًا لذلك". قاله في المطلع (ص ٦٥). وانظر: "النهاية" (١/ ٣٩٠).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٤٠٥ رقم ١٥٨٥ ورقم ١٥٨٤) وابن حزم في المحلى (٤/ ٣٠) وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ١٨٣ ث ٧٦١).
(٤) في "المحلى" (٤/ ٣١).
(٥) في "المحلى" (٤/ ٣٠).
(٦) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٣١).
(٧) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٣١).
(٨) انظر: "المجموع" (٣/ ١٦٦)، والمغني ٢/ ٤٧٤ - ٤٧٥).
(٩) وهو جزء من حديث صحيح.
أخرجه أحمد (٥/ ١٦٠) ومسلم رقم (٥٢٠) وابن ماجه رقم (٧٥٣) وابن خزيمة رقم (٧٨٧) وغيرهم من حديث أبي ذر.
(١٠) قلت: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم صحة الصلاة في المقبرة والحش.
انظر: "الاختيارات" ص ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>