(٢) الحُشّ: بفتح الحاء وضمها: البستان، والمخرج أيضًا لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، وهي الحشوش فسميت الأخلية في الحضر: حشوشًا لذلك". قاله في المطلع (ص ٦٥). وانظر: "النهاية" (١/ ٣٩٠). (٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٤٠٥ رقم ١٥٨٥ ورقم ١٥٨٤) وابن حزم في المحلى (٤/ ٣٠) وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ١٨٣ ث ٧٦١). (٤) في "المحلى" (٤/ ٣١). (٥) في "المحلى" (٤/ ٣٠). (٦) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٣١). (٧) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٣١). (٨) انظر: "المجموع" (٣/ ١٦٦)، والمغني ٢/ ٤٧٤ - ٤٧٥). (٩) وهو جزء من حديث صحيح. أخرجه أحمد (٥/ ١٦٠) ومسلم رقم (٥٢٠) وابن ماجه رقم (٧٥٣) وابن خزيمة رقم (٧٨٧) وغيرهم من حديث أبي ذر. (١٠) قلت: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم صحة الصلاة في المقبرة والحش. انظر: "الاختيارات" ص ٤٤.