وفي "رد المحتار" (٣/ ١١٧) وقال في الحلية: وتكره الصلاة عليه - أي القبر - وإليه لورود النهي عن ذلك" اهـ. والظاهر أن هذه الكراهة تنزيهية. (٢) قال مالك في "المدونة" (١/ ٩٠): "لا بأس بالصلاة في المقابر، قال: وبلغني أن بعض أصحاب النبي ﷺ كانوا يصلون في المقبرة" اهـ. (٣) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (١٣٣٧) ومسلم رقم (٩٥٦). وأبو داود رقم (٣٢٠٣) وابن ماجه رقم (١٥٢٧) وأحمد (٢/ ٣٥٣). عن أبي هريرة ﵁ في قصة المرأة التي كانت تقمُّ المسجدَ، فسألَ عنها النبي ﷺ فقالوا: ماتت، فقال: أفلا كنتم أذنتموني؟ فكانهم صغروا أمرَها، فقال: "دلوني على قبرها" فدلوه، فصلَّى عليها". (٤) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٨٢ - ١٨٦). (٥) انظر: "الروض المربع شرح زاد المستنقع" (٢/ ١٦٣). قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (٢/ ق (١٦٤): وأما الحمام فقال أصحابنا: لا فرق بين المغتسل الذي يتعرى الناس فيه ويغتسلون فيه من الوساطني والجواني وبين المسلخ وهو الموضع الذي توضع فيه الثياب، بل كل ما دخل في مسمى الحمام لا يصلى فيه، ويدخل في ذلك كل ما أغلق عليه بابه".