للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يفرق بين المنبوشة وغيرها ولا بين أن يفرش عليها شيئًا يقيه من النجاسة أم لا، ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان منفرد عنها كالبيت وإلى ذلك ذهبت الظاهرية (١)، ولم يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار.

قال ابن حزم (٢): وبه يقول طوائف من السلف فحكي عن خمسة من الصحابة النهي عن ذلك وهم عمر وعليّ وأبو هريرة وأنس وابن عباس، وقال (٣): ما نعلم [لهم] (٤) مخالفًا من الصحابة.

وحكاه (٥) عن جماعة من التابعين إبراهيم النخعي، ونافع بن جبير بن مطعم، وطاوس، وعمرو بن دينار، وخيثمة وغيرهم.

وقوله: لا نعلم لهم مخالفًا في الصحابة إخبار عن علمه وإلا فقد حكى الخطابي في معالم السنن (٦) عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة وحكي أيضًا عن الحسن أنه صلى في المقبرة.

وقد ذهب إلى تحريم الصلاة على القبر من أهل البيت المنصور بالله والهادوية (٧) وصرحوا بعدم صحتها إن وقعت فيها.

وذهب الشافعي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال: إذا كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم، وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة، فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته (٨). وإلى مثل ذلك ذهب أبو طالب وأبو العباس والإمام يحيى من أهل البيت (٩).


= وهذا كله يبين أن السبب ليس مظنة النجاسة، وإنما هو مظنة اتخاذهم أوثانًا كما قال الشافعي "وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس" اهـ.
وانظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٣٢١، ٣٢٢).
(١) في "المحلى" (٤/ ٢٧ المسألة ٣٩٣).
(٢) في "المحلى" (٤/ ٣٠ - ٣١).
(٣) أي ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٣٢).
(٤) في المخطوط (أ) (له).
(٥) أي ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٣٠ - ٣٢).
(٦) (١/ ٣٣٠ - هامش السنن).
(٧) البحر الزخار (١/ ٢١٦).
(٨) انظر: المجموع للنووي (٣/ ١٦٤ - ١٦٥).
(٩) البحر الزخار (١/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>