للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البخاري (١) وابن معين: زيد بن جبيرة متروك. وقال أبو حاتم (٢): لا يكتب حديثه. وقال النسائي (٣): ليس بثقة. وقال ابن عدي (٤): عامة ما يرويه لا يتابع عليه.

وقال الحافظ في التلخيص (٥): إنه ضعيف جدًّا.

وفي إسناد ابن ماجه عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمري (٦) وهما ضعيفان. قال ابن أبي حاتم في العلل: هما جميعًا يعني الحديثين واهيان. وصحح الحديث ابن السكن، وإمام الحرمين (٧)، وقد تقدم الكلام في المقبرة والحمام وأعطان الإبل وما فيها من الأحاديث الصحيحة.

قوله: (المَزبلة) فيها لغتان فتح الموحدة وضمها، حكاهما الجوهري (٨) وهي المكان الذي يلقى فيه الزبل.

قوله: و (المجزَرة) بفتح الزاي المكان الذي [ينحر] (٩) فيه الإبل وتذبح فيه البقر والغنم (١٠).


= وقال المحرران: "بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. فقد وثقه يعقوب بن شيبة، وأحمد بن يونس، والخليلي، وقال العجلي: لا بأس به، وقال ابن عدي: لا بأس به في رواياته، صدوق، واختلف فيه قول ابن معين.
وضعفه غير واحد منهم البخاري، وابن المديني، ويحيى بن سعيد القطان، وصالح بن جزرة، والنسائي، وابن سعد، والترمذي، وابن حبان والدارقطني وأبو أحمد الحاكم" اهـ.
(١) في "الضعفاء الصغير" رقم (١٢٥).
(٢) في "الجرح والتعديل" (٣/ ٥٥٩).
(٣) ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب" (١/ ٦٦٠).
(٤) في الكامل (٣/ ١٠٦٠).
(٥) (١/ ٣٨٧) ط: قرطبة.
(٦) تقدمت ترجمته في الصفحة السابقة.
(٧) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (١/ ٣٨٧).
قلت: والخلاصة إن حديث ابن عمر حديث ضعيف. وانظر الإرواء رقم (٢٨٧).
(٨) الصحاح (٤/ ١٧١٥).
(٩) في (جـ): (تنحر).
(١٠) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (١/ ٤١٢).
قلت: لم يثبت في النهي عن الصلاة في المجزرة حديث صحيح - فيما أعلم - وحديث ابن عمر المتقدم ضعيف كما رأيت. ولعل حجة من قال بعدم صحة الصلاة في المجزرة من الحنابلة ومن وافقهم أن المجزرة تكون ملوثة بالدم المسفوح غالبًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>