(١) قال السندي في حاشية ابن ماجه (١/ ٤١٢): "قارعة الطريق: أي الموضع الذي يقرع بالأقدام من الطريق، فالقارعة للنسبة أي: ذات قرع، وذلك لأن اختلاف المارة يشغله عن الصلاة. وأيضًا قل ما يأمن من مرورهم بين يديه" اهـ. قلت: لم يصح حديث في النهي عن الصلاة في قارعة الطريق - فيما أعلم - فإذا انتفت العلل التي ذكرها السندي آنفًا، وما يشابهها فلا بأس بالصلاة فيها بناء على الأصل (جعلت لي الأرض مسجدًا). (٢) البحر الزخار (١/ ٢١٧). (٣) المرجع السابق (١/ ٢١٧). (٤) قال النووي في "المجموع" (٣/ ١٩٩): " .... وإن وقف على سطح الكعبة - نظر - إن وقف على طرفها واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شئ منها، وهكذا لو انهدمت والعياذ بالله، فوقف على طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصح صلاته، ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلاف. =