للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يستقبل من بنائها قدر ثلثي ذراع. وعند أبي حنيفة (١) لا يشترط ذلك وكذا قال ابن سريج قال: لأنه كمستقبل العرصة لو هدم البيت والعياذ بالله.

فائدة: قال القاضي أبو بكر بن العربي: والمواضع التي لا يصلى فيها ثلاثة عشر، فذكر السبعة المذكورة في حديث الباب وزاد الصلاة إلى المقبرة وإلى جدار مرحاض عليه نجاسة والكنيسة والبيعة وإلى التماثيل وفي دار العذاب. وزاد العراقي الصلاة في الدار المغصوبة والصلاة إلى النائم والمتحدث والصلاة في بطن الوادي والصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في مسجد الضرار والصلاة إلى التنور فصارت تسعة عشر موضعًا، ودليل المنع من الصلاة في هذه المواطن.

أما السبعة الأولى فلما تقدم.

وأما الصلاة إلى المقبرة فلحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد وقد تقدم (٢).

وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ "نهي عن الصلاة في المسجد تجاهه حش" أخرجه ابن عدي (٣)، قال العراقي: ولم يصح إسناده.

وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٤) عن عبد الله بن عمرو أنه قال: "لا يصلي إلى الحش". وعن علي (٥) قال: "لا يصلي تجاه حش". وعن إبراهيم (٦) كانوا يكرهون ثلاثة أشياء فذكر منها الحش. وفي كراهية استقباله


= وأما إذا وقف وسط السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص لم تصح صلاته على الصحيح المنصوص وبه قال أكثر الأصحاب.
وقال ابن سريج: تصح، وبه قال أبو حنيفة وداود ومالك - في رواية عنه - كما لو وقف على أبي قبيس، وكما لو وقف خارج العرصة واستقبلها، والمذهب الأول. والفرق أنه لا يعد هنا مستقبلًا بخلاف ما قاس عليه، وهذا الوجه الذي لابن سريج جاز في العرصة والسطح كما ذكرنا، كذا نقله عنه إمام الحرمين وصاحب التهذيب وآخرون … " اهـ.
(١) انظر: "البناية في شرح الهداية" للعيني (٣/ ٣٣٦).
(٢) رقم الحديث (٢٢/ ٦١٥) من كتابنا هذا.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) (٢/ ٣٧٩).
(٥) في المصنف (٢/ ٣٨٠).
(٦) في المصنف (٢/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>