(٢) في المصنف (٢/ ٨٠). (٣) في المصنف (٢/ ٧٩). (٤) في المصنف (٢/ ٨٠). (٥) في المصنف (٢/ ٨٠). (٦) في المصنف (٢/ ٨٠). (٧) قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ١٦٢ - ١٦٣): " … وأما الصلاة فيها - البيع والكناش - ففيها ثلاثة أقوال للعلماء: في مذهب أحمد وغيره المنع مطلقًا. وهو قول مالك. والأذن مطلقًا وهو قول بعض أصحاب أحمد. والثالث: وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره، وهو منصوص عن أحمد وغيره، أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها، لأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة، ولأن النبي ﷺ لم يدخل الكعبة حتى محى ما فيها من الصور. - أخرج أحمد في المسند (١/ ٣٦٥) والبخاري رقم (٣٣٥٢) والحاكم (٢/ ٥٥٠) وابن حبان رقم (٥٨٦١) والبغوي في شرح السنة رقم (٣٢١٤) والطبراني في الكبير رقم (١١٨٤٥). عن ابن عباس، أن النبي ﷺ لما رأى الصُّورَ في البيت - يعني الكعبة - لم يدخُلْ، وأمر بها، فمُحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل ﵉ بأيديهما الأزلام فقال: "قاتلهم الله، والله ما استقسما بالأزلام قط" وهو حديث صحيح]-. وكذلك قال عمر: إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها. وهي بمنزلة المسجد المبني على القبر، ففي الصحيحين -[البخاري رقم (٤٢٧) ومسلم رقم (٥٢٨) من حديث عائشة ﵂]- أنه ذكر للنبي ﷺ كنيسة بأرض الحبشة. وما فيها من الحسن والتصاوير فقال: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة". وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة. والله أعلم" اهـ. (٨) أخرج أحمد في المسند (٣/ ١٥١) والبخاري رقم (٥٩٥٩). عن أنس قال: كان قِوامٌ لعائشةَ، قد سترتْ به جانِبَ بيتها، فقال رسول الله ﷺ: "مِيطي =