للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزادت الهادوية كراهة الصلاة إلى [المحدث] (١) والفاسق والسراج.

وزاد الإمام يحيى الجنب والحائض فيكون الجميع ستة وعشرين موضعًا.

واستدل على كراهة الصلاة إلى [المحدث] (١) بحديث ذكره الإمام يحيى في "الانتصار" (٢) بلفظ: "لا صلاة إلى [محدث] (٣)، لا صلاة إلى جنب، لا صلاة إلى حائض" وقيل في الاستدلال على كراهة الصلاة إليه القياس على الحائض، وقد ثبت أنها تقطع الصلاة، وأما الفاسق فإهانة له كالنجاسة. وأما السراج فللفرار من التشبه بعبدة النار، والأولى عدم التخصيص بالسراج [ولًا بالتنور] (٤) بل إطلاق الكراهة على استقبال النار، فيكون استقبال التنور والسراج وغيرهما من أنواع النار قسمًا واحدًا. وأما الجنب والحائض فللحديث الذي في الانتصار ولما في الحائض من قطعها للصلاة.

واعلم أن القائلين بصحة الصلاة في هذه المواطن أو في أكثرها تمسكوا في المواطن التي صحت أحاديثها بأحاديث: "أينما أدركتك الصلاة فصل" (٥) ونحوها وجعلوها قرينة قاضية بصحة تأويل الأحاديث القاضية بعدم الصحة. وقد عرفناك أن أحاديث النهي عن المقبرة والحمام ونحوهما خاصة فتبنى العامة عليها وتمسكوا في المواطن التي لم تصح أحاديثها بالقدح فيها لعدم التعبد بما لم يصح، وكفاية البراءة الأصلية حتى يقوم دليل صحيح ينقل عنها لا سيما بعد ورود عمومات قاضية بأن كل موطن من مواطن الأرض مسجد تصح الصلاة فيه، وهذا متمسك صحيح لا بد منه.

قوله: (أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد) قيل: إن قوله: من حديث الليث


(١) في (جـ): (المتحدث).
(٢) اسمه: (الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار).
المؤلف: الإمام المؤيد يحيى بن حمزة الحسيني اليمني.
والكتاب في ثمانية عشر مجلدًا، وهو في تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة في المباحث الفقهية والمضطربات الشرعية، وكان مشغولًا به في سنوات (٧٤٣ هـ - ٧٤٨ هـ).
مخطوط بالجامع الكبير بخط المؤلف، وهناك نسخ نفيسه أخرى.
(٣) في (جـ): (متحدث).
(٤) في (ب): (والتنور).
(٥) أخرجه أحمد (٥/ ١٦٠) والبخاري رقم (٣٣٥) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>