للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماجه (١) وفي إسناده من لم يسم.

وأما في بطن الوادي فورد في بعض طرق حديث الباب بدل المقبرة. قال الحافظ (٢): وهي زيادة باطلة لا تعرف.

وأما الصلاة في الأرض المغصوبة (٣) فلما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه.

وأما الصلاة في مسجد الضرار (٤) فقال ابن حزم (٥): إنه لا يجزئ أحدًا الصلاة فيه لقصة مسجد الضرار وقوله: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ (٦) فصح أنه ليس موضع صلاة.

وأما الصلاة إلى التنور فكرهها محمد بن سيرين وقال: بيت نار، رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٧).

وزاد ابن حزم (٨) فقال: لا تجوز الصلاة في مسجد يستهزأ فيه بالله أو برسوله أو شيء من الدين أو في مكان يكفر بشيء من ذلك فيه.


= قال الخطابي: هذا حديث لا يصح عن النبي لضعف سنده ومع هذا فقد حسنه المحدث الألباني.
(١) في سننه رقم (٩٥٩).
(٢) في "التلخيص" (١/ ٣٨٧) ط: قرطبة.
(٣) قال النووي في "المجموع" (٣/ ١٦٩): "الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع.
وصحيحة عندنا - الشافعية - وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول.
وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة: باطلة. واستدل عليهم الأصوليون بإجماع من قبلهم. قال الغزالي في المستصفى: هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية، والمصيب فيها واحد، لأن من صحح الصلاة أخذه من الإجماع وهو قطعي ومن أبطلها أخذه من التضاد الذي بين القربة والمعصية. ويدعى كون ذلك محالًا بالعقل، فالمسألة قطعية … " اهـ.
• وقد حكم ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٣٣ - ٣٦ المسألة ٣٩٤) ببطلان الصلاة إذا كانت في موضع مغصوب أو ثوب كذلك إلخ ما قاله . ولا نرى دليله قائمًا على الرغم من كل ما ذكر، وقد رددنا هذا الرأي فيما كتبناه على "الأحكام" لابن حزم (٣/ ٦١). قاله أبو الأشبال أحمد شاكر ، في تعليقه على المحلى.
(٤) انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (١٧/ ٤٦٩). و"المحلى" لابن حزم (٤/ ٤٣).
(٥) في "المحلى" (٤/ ٢٥).
(٦) سورة التوبة: الآية ١٠٨.
(٧) (٢/ ٣٨٠).
(٨) في "المحلى" (٤/ ٤٥ - ٤٦ المسألة ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>