(١) في سننه رقم (٩٥٩). (٢) في "التلخيص" (١/ ٣٨٧) ط: قرطبة. (٣) قال النووي في "المجموع" (٣/ ١٦٩): "الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع. وصحيحة عندنا - الشافعية - وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول. وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة: باطلة. واستدل عليهم الأصوليون بإجماع من قبلهم. قال الغزالي في المستصفى: هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية، والمصيب فيها واحد، لأن من صحح الصلاة أخذه من الإجماع وهو قطعي ومن أبطلها أخذه من التضاد الذي بين القربة والمعصية. ويدعى كون ذلك محالًا بالعقل، فالمسألة قطعية … " اهـ. • وقد حكم ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٣٣ - ٣٦ المسألة ٣٩٤) ببطلان الصلاة إذا كانت في موضع مغصوب أو ثوب كذلك إلخ ما قاله ﵀. ولا نرى دليله قائمًا على الرغم من كل ما ذكر، وقد رددنا هذا الرأي فيما كتبناه على "الأحكام" لابن حزم (٣/ ٦١). قاله أبو الأشبال أحمد شاكر ﵀، في تعليقه على المحلى. (٤) انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (١٧/ ٤٦٩). و"المحلى" لابن حزم (٤/ ٤٣). (٥) في "المحلى" (٤/ ٢٥). (٦) سورة التوبة: الآية ١٠٨. (٧) (٢/ ٣٨٠). (٨) في "المحلى" (٤/ ٤٥ - ٤٦ المسألة ٤٠٠).