للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روى أحاديث مناكير، ووثقه ابن معين وابن حبان، فكان الصواب ما قاله الترمذي.

وأما الحديث الثاني: أعني حديث أبي أيوب فهو متفق عليه (١)، وقد تقدم شرحه في أبواب التخلي.

وفي الباب عن ابن عمر عند البيهقي (٢).

وفي الباب أيضًا من قول عمر عند الموطأ (٣) وابن أبي شيبة (٤) والبيهقي (٥).

ومن قول علي [] (٦) عند ابن أبي شيبة (٧).

ومن قول عثمان عند ابن عبد البر في التمهيد (٨).

ومن قول ابن عباس أشار إلى ذلك الترمذي (٩).

والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهو ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي.

وقد قال الشافعي أيضًا: إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد في كلام العرب، واستدل لذلك أيضًا بحديث أخرجه البيهقي (١٠) عن ابن عباس: أَن


= الأخنس الثقفي الأخنسيُّ حجازي: صدوق له أوهام من السادسة (٤).
وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث في أقل أحواله، وهو أقربُ إلى التوثيق، فقد وثقه ابن معين والبخاري … وقال ابن المديني: روى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أحاديث مناكير. وقال النسائي: ليس بذاك القوي.
قلنا: ولم يخرجوا له شيئًا من روايته عن سعيد بن المسيب. وإنما أخرجوا له من روايته عن سعيد المقبري.
(١) أحمد (٥/ ٤١٧) والبخاري رقم (١٤٤) ومسلم رقم (٢٦٤) وقد تقدم.
(٢) في السنن الكبرى (٢/ ٩) وقد تقدم. وقد سقط من المخطوط جـ (٤٣٣) و (٤٣٤).
(٣) في موطأ مالك (١/ ١٩٦) رقم (٨) بسند منقطع، ولكن يشهد له الحديث برقم (٤/ ٦٥٧) من كتابنا هذا.
(٤) في (المصنف) (٢/ ٣٦١ - ٣٦٢)، (٢/ ٣٦٢).
(٥) في السنن الكبرى (٢/ ٩).
(٦) زيادة من (جـ).
(٧) في (المصنف) (٢/ ٣٦٢).
(٨) (١٧/ ٥٩).
(٩) في سننه (٢/ ١٧٤).
(١٠) في السنن الكبرى (٢/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>