للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حسن ثم إنا نقول غاية ما تنتهض له دعوى من قال إن نفي التمام بمعنى نفي الكمال هو عدم الشرطية لا عدم الوجوب، لأن المجيء بالصلاة تامة كاملة واجب.

وما أحسن ما قاله ابن تيمية في المقام (١) ولفظه: (ومن قال من الفقهاء: إن هذا لنفي الكمال قيل له: إن أردت الكمال المستحب فهذا باطل لوجهين:

(أحدهما): أن هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع أنه ينفي عملًا فعله العبد على الوجه الذي وجب عليه، ثم ينفيه لترك المستحبات، بل الشارع لا ينفي عملًا إلا إذا لم يفعله العبد كما وجب عليه.

(والثاني): لو نفى لترك مستحب لكان عامة الناس لا صلاة لهم ولا صيام، فإن الكمال المستحب متفاوت، إذ كل من لم يكملها كتكميل رسول الله يقال: لا صلاة له اهـ.

قوله: (وتحليلها التسليم) سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في باب كون السلام فرضًا.

٢/ ٦٦٣ - (وَعَنْ مالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ [] (٢) أنَّ النَّبيَّ قالَ: "صَلُّوا كما رَأيتُمُوني أُصَلِّي". رَوَاهُ أحْمَدُ (٣) والبُخاريُّ (٤)، وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ أنَّهُ كان يَفْتَتِحُ بالتكبِيرِ). [صحيح]

الحديث يدل على وجوب جميع ما ثبت عنه في الصلاة من الأقوال والأفعال ويؤكد الوجوب كونها بيان لمجمل قوله: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (٥) وهو أمر قرآني يفيد الوجوب.

وبيان المجمل الواجب واجب كما تقرر في الأصول (٦) إلا أنه ثبت


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٢/ ٥٣٠).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) في المسند (٥/ ٥٣).
(٤) في صحيحه رقم (٦٣١)، وعند مسلم رقم (٢٤/ ٣٩١) أصله.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٥٨٩) والترمذي رقم (٢٠٥) والنسائي (٢/ ٧٧) وابن ماجه رقم (٩٧٩) من حديث مالك بن الحويرث.
(٥) سورة البقرة: الآية ٤٣.
(٦) انظر: "الكوكب المنير" (١/ ٣٧٦) ونهاية السول (١/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>