للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا أصح من روايةِ يحيى بن اليمانِ، وأخطَأ يحيى بنُ اليمان في هذا الحديث.

ثم قال (١): وحدثنا عبد الله بنُ عبد الرحمن، أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان قالَ: سمعتُ أبا هريرةَ يقولُ: "كان رسولُ اللهِ إذا قامَ إلى الصلاةِ رفعَ يديه مدًّا.

قال (٢): قال عبدُ الله: وهذا أصحُّ من حديث يحيى بن اليمان. وحديث يحيى بن اليمان خطأ، انتهى كلام الترمذي (٢).

وقال ابن أبي حاتم (٣): قال أبي: وهم يحيى، إنما أراد "كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًا"، كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب.

قوله: (مدًّا) يجوز أن يكون منتصبًا على المصدرية بفعل مقدر، وهو يمدهما مدًا، ويجوز أن يكون منتصبًا على الحالية أي رفع يديه في حال كونه مادًا لهما إلى رأسه. ويجوز أن يكون مصدرًا منتصبًا بقوله رفع، لأن الرفع بمعنى المد وأصل المد في اللغة الجر، قاله الراغب (٤). والارتفاع قال الجوهري (٥) ومد النهار: ارتفاعه، وله معان أخر ذكرها صاحب القاموس (٦) وغيره. وقد فسر ابن عبد البر (٧) المدّ المذكور في الحديث بمد اليدين فوق الأذنين مع الرأس. انتهى. والمراد به ما يقابل النشر المذكور في الرواية الأخرى لأن النشر تفريق الأصابع.

والحديث يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وقد قال النووي في شرح مسلم (٨): إنها أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك. وحكى النووي (٩) أيضًا عن داود إيجابه عند تكبيرة


(١) أي الترمذي في السنن (٢/ ٦).
(٢) (٦/ ٢).
(٣) في "العلل" (١/ ٩٨ - ٩٩) رقم (٢٦٥).
(٤) في "مفردات ألفاظ القرآن" (ص ٧٦٣).
(٥) في الصحاح (٢/ ٥٣٧).
(٦) في القاموس المحيط (ص ٤٠٦).
(٧) انظر: "التمهيد" (٩/ ٢٢٩).
(٨) (٤/ ٩٥) وعبارته: "أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين، عند تكبيرة الإحرام، واختلفوا فيما سواها" اهـ.
(٩) الباب الحادي عشر عند الحديث رقم (٣٥/ ٦٩٦) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>