للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإحرام، قال: وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار (١) والنيسابوري (٢) من أصحابنا أصحاب الوجوه.

وقد اعتذر له عن حكاية الإجماع أولًا وحكاية الخلاف في الوجوب ثانيًا بأن الاستحباب لا ينافي الوجوب أو بأنه أراد إجماع من قبل المذكورين أو بأنه لم يثبت ذلك عنده عنهم، ولم يتفرد النووي بحكاية الإجماع، فقد روى الإجماع على الرفع عند تكبيرة الإحرام ابن حزم (٣) وابن المنذر (٤) وابن السبكي (٥).

وكذا حكى الحافظ في الفتح (٦) عن ابن عبد البر أنه قال: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة.

قال الحافظ (٧): وممن قال بالوجوب أيضًا الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة من أصحابنا، نقله عنه الحاكم في ترجمة محمد بن علي العلوي، وحكاه القاضي حسين (٨) عن الإمام أحمد.

وقال ابن عبد البر (٩): كل من نقل [عنه] (١٠) الإيجاب لا تبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي.

قال الحافظ (١١): ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة أنه يأثم تاركه، ونقل


(١) هو أحمد بن سيَّار بن أيوب بن عبد الرحمن السياري، المروزي، الشافعي، أبو الحسن، توفي عام (٢٦٨ هـ).
انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (١٢/ ٦٠٩) وتاريخ بغداد (٤/ ١٨٧) وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ١١٣).
(٢) كذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب "السياري"، وهي صفة لأحمد بن سيار المترجم له سابقًا، كما هو في شرح النووي على مسلم، وفي تهذيب الأسماء واللغات، أفاده فضيلة الدكتور: عبد الوهاب بن لطف الديلمي.
(٣) انظر: "المحلى" (٤/ ٨٧).
(٤) في الأوسط (٣/ ٧٢).
(٥) لم أقف عليه؟!
(٦) "فتح الباري" (٢/ ٢١٩).
(٧) في "الفتح" (٢/ ٢١٩).
(٨) هو الحسين بن محمد المروزي أبو علي، المعروف بالقاضي حسين، وربما قيل فيه: القاضي بالإطلاق، وهو من أئمة الشافعية، توفي عام (٤٦٢ هـ). تهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٦٤).
(٩) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٥٤٦).
(١٠) زيادة من (أ) و (ب).
(١١) في "الفتح" (٢/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>