للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جملة الموضوعات (١).

وقد اختلفت الأحاديث في محل الرفع عند تكبيرة الإحرام هل يكون قبلها أو بعدها أو مقارنًا لها، ففي بعضها قبلها كحديث ابن عمر الآتي (٢): بلفظ "رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر".

وفي بعضها بعدها كما في حديث مالك بن الحويرث عند مسلم (٣) بلفظ: "كبر ثم رفع يديه".

وفي بعضها ما يدل على المقارنة كحديث ابن عمر الآتي (٤) في هذا الباب بلفظ: "كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه".

وفي ذلك خلاف بين العلماء، والمرجح عند الشافعية المقارنة.

قال الحافظ (٥): ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع.

ويرجح المقارنة حديث وائل بن حجر الآتي (٦) [عند] (٧) أبي داود (٨) بلفظ: " [رفع] (٩) يديه مع التكبير"، وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، وهو المرجح أيضًا عند المالكية.

وقال فريق من العلماء: الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى، وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخرى سيأتي ذكرها.

ونقل ابن عبد البر (١٠) عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة.

وعن عقبة بن عامر (١٠) أنه قال: لكل رفع عشر حسنات لكل إصبع حسنة. انتهى.

وهذا له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه.

هذا الكلام في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وسيأتي الكلام على الرفع


(١) في الموضوعات (٢/ ٩٧) وقد تقدم.
(٢) برقم (٧/ ٦٦٨) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(٣) في صحيحه رقم (٣٩١).
(٤) برقم (٨/ ٦٦٩) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(٥) في "الفتح" (٢/ ٢١٨).
(٦) برقم (٦/ ٦٦٧) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(٧) في المخطوط (جـ): (عن).
(٨) في سننه رقم (٧٢٥).
(٩) في المخطوط (ب): (يرفع).
(١٠) كما في "فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (٤/ ٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>