(٢) التلخيص الحبير (١/ ٢١٨). (٣) اسمه "رفع اليدين في الصلاة". (٤) أي البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة (ص ٣١). (٥) انظر: "فتح البر" (٤/ ٥٣٧). (٦) قلت: حديث ابن مسعود، أخرجه أبو داود رقم (٧٤٨) والترمذي رقم (٢٥٧) والنسائي (٢/ ١٩٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٢٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٧٨) وأحمد (١/ ٣٨٨) من طريق سفيان عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. بسند صحيح. قال أبو داود عقب الحديث: هذا طديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن. وقال المنذري: في "المختصر" (١/ ٣٦٨): "وقد حُكي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يثبت هذا الحديث، ثم قال: وقد يكون خفي هذا على ابن مسعود كما خفي عليه نسخ التطبيق، ويكون ذلك كان في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع، ثم صار التطبيق منسوخًا، وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه"، اهـ. قلت: وقد ورد في "علل الدارقطني" (٥/ ١٧١) بلفظ: "فرفع يديه في أول تكبيرة، ثم لم يعد" قال الدارقطني: وإسناده صحيح، وفيه لفظة ليست بمحفوظة ذكرها أبو حذيفة في حديثه عن الثوري، وهي قوله: (ثم لم يعد). وكذلك قال الحماني عن وكيع. وأما أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، فرووه عن وكيع، ولم يقولوا فيه: "ثم لم يعد" … وليس قول من قال: (ثم لم يعد) محفوظًا. وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٩٦) والفتح لابن حجر (٢/ ٢٢٠) و"نصب الراية" للزيلعي (١/ ٣٩٤ - ٣٩٦) وشرح السنة للبغوي (٣/ ٢٤، ٢٥).