للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال محمد بن نصر المروزي (١): أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة، وقال ابن عبد الحكم: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن قاسم، والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر، وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك، ولم يحك الترمذي (٢) عن مالك غيره.

ونقل الخطابي (٣) وتبعه القرطبي في المفهم (٤) أنه آخر قول مالك. وإلى الرفع في الثلاثة المواطن ذهب الشافعي (٥) وأحمد (٦) وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وروي عن مالك والشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع رابع وهو إذا قام من التشهد الأوسط.

قال النووي (٧): وهذا القول هو الصواب، فقد صح في حديث ابن عمر عن النبي أنه كان يفعله، رواه البخاري (٨).

وصح أيضًا من حديث أبي حميد الساعدي رواه أبو داود (٩) والترمذي (١٠) بأسانيد صحيحة وسيأتي ذلك (١١).

وقال أبو حنيفة (١٢) وأصحابة وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام.

قال النووي (١٣): وهو أشهر الروايات عن مالك، واحتجوا على ذلك


(١) يكنى أبو عبد الله، ولد ببغداد، ونشأ بنيسابور، وتوفي بسمرقند، سنة (٢٩٤ هـ).
انظر ترجمته في: "تذكرة الحفاظ" (٢/ ٦٥٠) و"تاريخ بغداد" (٣/ ٣١٥).
(٢) في سننه (٢/ ٣٧).
(٣) في معالم السنن (١/ ٤٦٢ - مع السنن).
(٤) (١/ ١٨ - ١٩).
(٥) في الأم (٢/ ١٤٤ - ١٤٥) رقم (١٣٣٠).
(٦) المغني لابن قدامة (٢/ ١٣٦ - ١٣٧ مسألة ١٤٣).
(٧) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ٩٥).
(٨) في صحيحه رقم (٧٣٩) وقد تقدم برقم (٧/ ٦٦٨) من كتابنا هذا.
(٩) في سننه رقم (٧٣٠).
(١٠) في سننه رقم (٣٠٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(١١) برقم (١١/ ٦٧٢) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(١٢) انظر: "البناية في شرح الهداية" للعيني (٢/ ١٩٠ - ١٩١).
(١٣) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>