للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عنه عند أحمد (١) وأبي داود (٢) والترمذي (٣) أنه قال: "لأصلين [لكم] (٤) صلاة رسول الله ، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة"، ورواه ابن عدي (٥) والدارقطني (٦) والبيهقي (٧) من حديث محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عنه بلفظ: "صليت مع النبي وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند الاستفتاح".

وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه (٨) ابن حزم (٩)، ولكنه عارض هذا التحسين والتصحيح قول ابن المبارك: لم يثبت عندي. وقول ابن أبي حاتم: هذا حديث خطأ، وتضعيف أحمد وشيخه يحيى بن آدم له، وتصريح أبي داود بأنه ليس بصحيح. وقول الدارقطني: إنه لم يثبت، وقول ابن حبان: هذا حديث أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه لأن له عللًا تبطله (١٠).

قال الحافظ (١١): وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب (١٢).

أما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن الجوزي في الموضوعات (١٣)، وقال


= جرحًا سوى ما نقله ابنُ الجوزي عن ابن المديني أنه قال: "لا يُحتج بما انفرد به" ونحن نستريب في هذا النقل، لعدم وروده في المصادر المتقدمة، أما الإرجاء، فهو لا شيء.
(١) في المسند (١/ ٣٨٨).
(٢) في سننه رقم (٧٤٨).
(٣) في سننه رقم (٢٥٧)، وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن.
وقد تقدم آنفًا تخريجه والكلام عليه. وهو حديث صحيح.
(٤) في المخطوط (ب) و (جـ): (بكم).
(٥) في "الكامل" (٦/ ١٥٢) ترجمة محمد بن جابر.
(٦) في سننه (١/ ٢٩٥).
(٧) في سننه الكبرى (٢/ ٧٩، ٨٠).
(٨) في سننه (١/ ٤٢).
(٩) في المحلى (٤/ ٨٨).
(١٠) انظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢٢٢).
(١١) في "التلخيص" (١/ ٢٢٢).
(١٢) تقدم الرد على هذه المطاعن آنفًا.
(١٣) وتعقبه السيوطي في اللآلئ (٢/ ١٩): "قلت: أخرجه من هذا الطريق الدارقطني (١/ ٢٩٥) والبيهقي (٢/ ٧٩، ٨٠)، وله طريق آخر أخرجه أحمد (١/ ٣٨٨) وأبو داود رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>