للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سعد (١) وابن جريج (٢) ومالك (٣) يعني موقوفًا).

وحكى الدارقطني في العلل (٤) الاختلاف في رفعه ووقفه.

قال الحافظ (٥): وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال يعني الدارقطني، لكن رفعاه عن سالم عن ابن عمر. [أخرجه] (٦) البخاري في جزء رفع اليدين (٧) وفيه الزيادة، وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر قال: [كان النبي إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه".


= (أحدهما): الرجوع إلى الطريقة الفقهية والأصولية في قبول زيادة العدل الثقة إذا تفرد بها، وعبد الأعلى من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم في الصحيح.
(الثاني): أن عبد الأعلى لم ينفرد بها. فإن البيهقي لما ذكره في "الخلافيات" قال: أخرجه البخاري في صحيحه، عن عبد الأعلى هكذا، وتابعه معتمر عن عبيد الله بن عمر نحوه، ثم أخرج رواية معتمر.
وأخرج النسائي رواية معتمر في سننه نحو البيهقي، ثم قال: وقوله: إذا قام من الركعتين لم يذكره عامة الرواة عن الزهري، وعبيد الله ثقة، ولعل الخطأ من غيره اهـ. "نصب الراية" للزيلعي (١/ ٤٠٨).
(١) أخرجها البخاري في "رفع اليدين في الصلاة" رقم (٣٥): من طريق الليث، أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا استقبل الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه.
(٢) أخرجها البخاري في "رفع اليدين في الصلاة" رقم (٨٣): من طريق ابن جريج، أخبرني نافع أن ابن عمر كان يكبر بيديه حين يستفتح وحين يركع وحين يقول: سمع الله لمن حمده وحين يرفع رأسه من الركوع، وحين يستوي قائمًا. قلت لنافع: كان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢/ ٧١) وفي آخره زيادة: قلت: أكان يخلف بشيء منهن؟ قال: لا، ولا يبلغ وجهه. فأشار إلى الثديين أو أسفل منهما. وقد صرح ابن جريج بالسماع فأمن تدليسه.
(٣) أخرجها البخاري في "رفع اليدين في الصلاة" رقم (١٢٩) من طريق مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع، وأخرجه مالك في الموطأ (١/ ٧٧) وزاد: "حذو منكبيه" و"رفعهما دون ذلك"، وأخرجه محمد بن الحسن في الموطأ (ص ٧٠) وأبو داود رقم (٧٤٢)، وقال: لم يذكر: "رفعهما دون ذلك" أحد غير مالك فيما أعلم. اهـ وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
(٤) ذكره الحافظ في الفتح (٢/ ٢٢٢).
(٥) في "الفتح" (٢/ ٢٢٢).
(٦) في (أ): أخرجهما.
(٧) رقم (٣٣) ورقم (٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>