للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث قد تقدم البحث عن جميع أطرافه.

وقد اختُلف في الحكمة في رفع اليدين، فقال الشافعي (١): هو إعظام لله تعالى واتباع لرسوله [] (٢).

وقيل: استكانة واستسلام وانقياد، وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه.

وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه.

وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته ومناجاته ربه، كما تضمن ذلك قوله: الله أكبر فيطابق فعله قوله.

وقيل: إشارة إلى تمام القيام.

وقيل: إلى رفع الحجاب بينه وبين المعبود.

وقيل: ليستقبل بجميع بدنه.

وقيل: ليراه الأصم ويسمعه الأعمى.

وقيل: إشارة إلى دخوله في الصلاة، وهذا يختص بالرفع لتكبيرة الإحرام.

وقيل: لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله [تعالى] (٢)، والتكبير إثبات ذلك له ﷿ والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة، وقيل غير ذلك.

قال النووي (٣): وفي أكثرها نظر. واعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها، وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع.

وروي عن الحنفية (٤) أن الرجل يرفع إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها ولا دليل على ذلك كما عرفت.


(١) في الأم (٢/ ١٤٣) رقم (١٣٢٢)، وذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ٩٦).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ٩٦) وذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢١٨).
(٤) قال العيني في "البناية في شرح الهداية" (٢/ ١٩٧): (والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيها)، وفي التحفة لم يذكر في ظاهر الرواية حكم المرأة.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها كالرجل، لأن كفيها ليسا بعورة.
وروى محمد بن مقاتل عن أصحابنا أنها ترفع يديها حذاء منكبيها كالرجل عند الشافعي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>