وعن أم الدرداء، وعطاء، والزهري، وحماد، وغيرهم: أن المرأة ترفع يديها إلى ثدييها، وتبقى حال المرأة على القبض والشيخ، وتبقى حال الرجل على البسط والتفرج. وعن أحمد في رواية: ترفع المرأة دون رفع الرجل. وفي أخرى: لا يرفع عنده، (هو الصحيح) يعني رفع يديها حذاء منكبيها هو الصحيح. واحترز به عن رواية الحسن عن عن أبي حنيفة أنها كالرجل (لأنه أستر لها) أي لأن رفع يديها حذو منكبيها أستر للمرأة لأن مبنى أمرها على الستر" اهـ. (١) زيادة من (جـ). (٢) في المخطوط (أ): (صحبة له). (٣) أحمد في المسند (٥/ ٤٢٤) وأبو داود رقم (٧٣٠) والترمذي رقم (٣٥٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (٨٦٢) مختصرًا. (٤) في السنن (٢/ ١٠٧). (٥) في صحيحه رقم (٨٢٨) وفي "رفع اليدين في الصلاة" رقم (٢٠).