(٢) (١/ ٢٤٢). (٣) انظر "المدونة" (١/ ٧٤)، وذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٢٤). (٤) انظر: "المدونة" (١/ ٧٤). (٥) انظر: "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٢٠٧). (٦) في "الفتح" (٢/ ٢٢٤). (٧) تقدم خلال شرح الحديث رقم (٥/ ٦٦٦) من كتابنا هذا. وسيأتي أيضًا برقم (١٣٦/ ٧٩٧) من كتابنا هذا. (٨) قال الإمام البخاري في "رفع اليدين في الصلاة" (ص ٩٠) عقب الحديث رقم (٧٩): " … فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام، كان يُسَلِّم بعضهم على بعض، فنهى النبي ﷺ عن رفع الأيدي في التشهد، ولا يَحتجُّ بمثل هذا مَنْ له حَظٌّ من العلم، هذا معروف مشهور لا اختلاف فيه"، اهـ. وقال الإمام مسلم في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ١٥٣): "ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس" هو بإسكان الميم وضمها، وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها، والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الثانية - عند مسلم رقم (١٢٠/ ٤٣٠) -"، اهـ. وقد أدخله عامة المحدثين في أبواب السلام والتشهد (منهم): =