للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (١) قلنا: إن صدق على الوضع مسمى الرفع فلا أقل من صلاحية أحاديث الباب لتخصيص ذلك العموم، وإن لم يصدق عليه مسمى الرفع لم يصح الاحتجاج على عدم مشروعيته بحديث جابر المذكور.

واحتجوا أيضًا بأنه مناف للخشوع وهو مأمور به في الصلاة، وهذه المنافاة ممنوعة.

قال الحافظ (٢): قال العلماء؛ الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه. اهـ.

قال المهدي في البحر (٣): ولا معنى لقول أصحابنا ينافي الخشوع والسكون.

واحتجوا أيضًا بأن النبي علم المسيء صلاته الصلاة ولم يذكر وضع اليمين على الشمال كذا حكاه ابن سيد الناس عنهم وهو عجيب، فإن النزاع في استحباب الوضع لا وجوبه، وترك ذكره في حديث المسيء إنما يكون حجة على القائل بالوجوب وقد علم أن النبي اقتصر على ذكر الفرائض في حديث المسيء.

وأعجب من هذا الدليل قول المهدي في البحر (٣) مجيبًا [أعلى] (٤) أدلة


= الإمام مسلم، وترجم عليه النووي بباب الأمر بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام.
(ومنهم): ابن خزيمة وبوب عليه في "صحيحه" (١/ ٣٦١): "باب الزجر عن الإشارة باليد يمينًا وشمالًا عند السلام في الصلاة".
وهكذا ابن حبان، وأبو عوانة، والبيهقي، وغيرهم.
وذكره النسائي (٣/ ٤) في "باب السلام بالأيدي في الصلاة" و (٣/ ٦١): في "باب موضع اليدين من السلام".
وقد أورده محمد بن الحسن الشيباني في كتاب "الحجة" (١/ ١٤٣): في "باب التشهد والسلام على النبي "، حتى أن الطحاوي لم يدخله في مسألة رفع اليدين مع شدة الاحتياج إليها، اهـ.
(١) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٤٥٤) بتحقيقي، والبحر المحيط (٣/ ١٩٨).
(٢) في "الفتح" (٢/ ٢٢٤).
(٣) (١/ ٢٤٢).
(٤) في (ب) عن.

<<  <  ج: ص:  >  >>