(١) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٩١) رقم (٢٦١٣) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس أن أباه كان إذا قرأ لهم بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن لم يقرأها بعدها. (٢) قال أبو بكر بن المنذر في الأوسط (٣/ ١٢٩): "وقد روينا في هذا الباب عن الحكم قولًا ثالثًا: وهو إن شاء جهر بسم الله الرحمن الرحيم، وإن شاء أخفاها، وكذلك قال إسحاق بن راهويه، وكان يميل إلى الجهر بها. قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في تأويل الحديث الذي رويناه عن أنس أن النبي ﷺ، وأبا بكر، وعمر، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. فقالت طائفة: ظاهر هذا الحديث يوجب أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ويخفونها، هذا مذهب الثوري، ومن وافقه. وفي قول بعض من يميل إلى مذهب أهل المدينة: هذا الحديث يدل على أنهم كانوا لا يجهرون بها، ولا يصح أنهم قرؤوها سرًا، فلا يقرأ سرًا ولا جهرًا … ". (٣) قال ابن تيمية ﵀ في "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٤٠٥): "فأما صفة الصلاة ومن شعائرها مسألة البسملة، فإن الناس اضطربوا فيها نفيًا وإثباتًا في كونها آية من القرآن، وفي قراءتها، وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم مع أن الخطب فيها يسير، وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه، إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة، وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدًّا، لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار الفرقة" اهـ. • وقال أيضًا ﵀ في "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٤٣٦ - ٤٣٧): "ومع هذا فالصواب أن ما لا يُجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة، فيشرع للإمام أحيانًا لمثل تعليم المأمومين، ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانًا، ويسوغ أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفًا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي ﷺ بناء البيت على قواعد إبراهيم، لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية، وخشي من تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. =