للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه البخاري (١) ومسلم (٢)، وسائر الأحاديث المتقدمة في الباب الأول.

وبإجماع أهل العدد على ترك عدها آية من [غير] (٣) الفاتحة وتخلص المثبتون عن قولهم لا يثبت القرآن إلا بالتواتر بوجهين:

(الأول): إن إثباتها في المصحف في معنى التواتر، وقد صرح عضد الدين أن الرسم دليل علمي.

(الثاني): أن التواتر إنما يشترط فيما ثبت قرآنًا على سبيل القطع، فأما ما ثبت قرآنًا على سبيل الحكم فلا والبسملة قرآن على سبيل الحكم.

ومن جملة ما أجيب به أن عدم تواترها ممنوع لأن بعض القرّاء السبعة أثبتها والقراءات السبع متواترة فيلزم تواترها، والاختلاف لا يستلزم عدم التواتر فكثيرًا ما يقع لبعض الباحثين، ولا يقع لمن [لم] (٣) يبحث كل البحث ومحل البحث الأصول (٤) فمن رام الاستيفاء فليراجع مطوّلاته (٥).

٣١/ ٦٩٢ - (وعَنْ ابْنِ عباس [] (٦) قالَ: كانَ رسُولُ الله لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى يَنْزِلَ عَليهِ بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحِيمِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ) (٧). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم (٨) وصححه على شرطهما.


(١) في صحيحه رقم (٣).
(٢) في صحيحه رقم (١٦٠) من حديث عائشة.
(٣) سقطت من (جـ).
(٤) انظر: "البحر المحيط" (٤/ ٢٣٦) والمستصفى (٢/ ١٥٦ - ١٥٧).
(٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٤٠٦): "توسّط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققي أصحاب أبي حنيفة، فقالوا: كتابتها في المصحف تقتضي أنها من القرآن، للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس من القرآن، لكن لا يقضي ذلك أنها من السور، بل تكون آية مفردة أنزلت في أول كل سورة، كما كتبها الصحابة سطرًا مفصولًا … وهذا هو المنصوص عن أحمد في غير موضع، ولم يوجد عنه نقل صريح بخلافه، وهو قول عبد الله بن المبارك، وغيره، وهو أوسط الأقوال وأعدلها".
وهذا القول قول المحققين من أهل العلم كما يقول الحافظ الزيلعي في نصب الراية (١/ ٣٢٧).
وعلل الزيلعي هذا بقوله: "فإن في هذا القول جمعًا بين الأدلة" وقال في موضع آخر: "والذي اجتمع عليه الأدلة هو القول الوسط".
(٦) زيادة من (جـ).
(٧) في سننه رقم (٧٨٨).
(٨) في المستدرك (١/ ٢٣١) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>